.................................................................................................
______________________________________________________
المثل بناء على دعواه.
نعم له ان لا يرضى بأجرة المثل الّا بعد ان يحلفه على نفي ما ادّعى كونه اجرة ، فلا قصور في المتن بل ولا ترك ما لا بدّ من ذكره ، فإنه ما قال انّه يجب اجرة المثل غضبا عليه ، بل بناء على هذه الدعوى فقط ، ولو أراد هو نفيها يجوز.
ولكن الكلّ مكلّف بما بينهم وبين الله ، بل ينبغي الإبراء والاسقاط والصلح ، فان الجاعل كيف يتصرف فيما قاله أنه الأجرة ، وكذا العامل كيف يتصرّف في اجرة المثل مع اعتقاده استحقاق العين المعيّنة ، فكأنّه وقع الرّضا من كل واحد بعد اليمين بأخذ هذا الحق بدل حقّه ، وان كان له زيادة ، فتأمّل.
ثمّ اعلم انّ العذر المذكور عن المصنف لعدم ذكره لا بأس به ، ولكن أظن انّ التحالف وما ذكره المصنف أيضا غير جيّد ، لانّ العامل إذا ادّعى أجرة معيّنة وحلف منكره ، سقط حقّه ، يعني انّه ما بقي له حق يمكن له طلبه في الدنيا وأخذه بينه وبين الله ، على ما ثبت في بحث القضاء ان اليمين مسقط للحق في الدنيا ، وهو ما يدّعي غيره ، فلا يستحق في ذمّته شيئا ، وأصل براءة الذمّة أيضا يقتضي العدم ، فلا وجه لإثبات أجرة المثل قبل التحالف ، كما يفهم من ظاهر كلام المصنف ولا بعده ، كما قاله المحقق الثاني ، وقد أشرنا إلى مثله مرارا ، فتذكّر ، كأنّه قد أشار إليه في القواعد.
قال في التذكرة : لو جاء بعبده أو ضالّته أو لقطته أو ثوبه مخيطا ، وطالبه بالعوض ، فأنكر المالك شرط الجعالة وقال : لم اجعل لك شيئا ، فالقول قول المالك لأصالة عدم الشرط إلخ.
ظاهره ان لا شيء له ، وليس ببعيد ، للأصل ، وقد يكون متبرعا ، ولكن كلامهم في أمثاله يقتضي أجرة المثل ، والوجه غير ظاهر.