ولو أخرجا وقالا من سبق فهما له ، وان سبق أحدهما أو المحلّل فهما له ، وان سبقا فلكل ماله ، وان سبق أحدهما والمحلّل ، فللسّابق مال نفسه ونصف الآخر ، وللمحلّل الباقي.
______________________________________________________
بالإذن ، فإذا أطلق المتسابقان (أسبق) (١) ، فحمله على بعضها دون بعض نظر ، بل في صحة إطلاق العقد كذلك ، الّا ان يدلّ القرينة على إرادة شيء منها فيحمل عليه ، ولا كلام فيه (٢).
ويمكن ان يقال كون السبق بهذا المعنى عرفيّا في هذا المقام ، وانّ الظاهر ان (أنّه ـ خ) لا خلاف في صدق السابق على السابق بالمعنى المشهور ، فهو مجمع عليه ، وما دونه غير معلوم.
وما ثبت العرف ولا اللغة في انّ هذا الفرس سابق أو راكبه سابق إذا سبق دون ذلك ، مثل الاذن ، بل اذنه لا غير.
والأصل عدم السبق وعدم لزوم شيء ، وبراءة الذّمة ، حتى يتحقق ، وقد يتحقق بالمشهور لا بدونه ، فلا اشكال ، وعموم الأدلة يدلّ على صحّة العقد ، مع عدم تعيّن السبق بالمعنى المعين.
واما ما ذكره في ردّ مذهب ابن الجنيد فليس ببعيد ، إذ غير معلوم كونه ضرب مثل ، وعلى تقدير كونه فهو سابق فينبغي ان يقال : بعدم صحة الخبر ، بل سنده غير واضح ، وعلى تقدير التسليم هو لغة سبق في الجملة ، ومقيّد بالاذن ، ولا يلزم من إطلاق السبق بالاذن أنه إذا ذكر السابق في عقد الرّهان المقرّر عند الفقهاء يكون المراد ذلك ، وهو ظاهر ، فتأمّل.
قوله : ولو أخرجا وقالا إلخ. أي لو اخرج المتسابقان مالا ، وقالا هذا لمن سبق منا ومن المحلّل ، فان سبق أحدهما أو المحلّل فالكل له ، وان سبقاهما فلكل مال
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ.
(٢) انتهى كلام المسالك.