.................................................................................................
______________________________________________________
بالاذن ، وهو المجلّى والكتد وهو الكاهل ، وهو العالي ، ما يتواصل بالعنق والظهر ، وهو من الخيل مكان سنام من البقر ، وهو مجتمع الكتفين كذا في التذكرة.
ومعلوم انّ المراد هو أقلّ المراتب ، فلو سبق بالأكثر هو سابق جزما.
وقال في شرح الشرائع (١) : والمشهور هذا الخبر ، وردّه بانّ الخبر محمول على ضرب المثل ، على حدّ قوله صلّى الله عليه وآله : كمفحص قطاة (٢) ، المعنى بين الأصحاب وغيره ، ونسب القول بأنّه يكفي السبق بالاذن الى ابن الجنيد ، خبر ابن الجنيد ، قال النبي صلّى الله عليه وآله : بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما ان يسبق الآخر باذنه (٣) ثم استشكل القول به ، وقال : للسابق معان كثيرة عند الفقهاء فتارة يعبّرونه بالقوائم وأخرى بالعنق وثالثة بالكتد (بالكتف ـ خ) والرابعة
__________________
(١) وحيث إن نقله لعبارة المسالك في غاية الاجمال فلهذا نقلناه من المسالك ، قال (عند قول الماتن فالسابق هو الذي يتقدم بالعنق إلخ) المشهور بين الأصحاب وغيرهم انّ السابق هو المتقدم بعنق دابّته وكتدها بفتح التاء وكسرها وهو العالي بين أصل العنق والظهر ويعبّر عنه بالكاهل ، وذهب بن الجنيد رحمه الله الى الاكتفاء بالاذن لقول النبيّ صلّى الله عليه وآله بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما ان يسبق الآخر باذنه ، وأجيب بالحمل على المبالغة وان ذلك خرج مخرج ضرب المثل على حدّ قوله صلّى الله عليه وآله : من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة ، مع امتناع بناء مسجد كذلك ، وبانّ احد الفرسين قد يكون هو السابق فيرفع رأسه فيقدّم اذن الآخر عليه واعلم ان في كلا القولين إشكالا ، لأن السبق معنى من المعاني يختلف بحسب اللغة والعرف وله اعتبارات متعددة عند الفقهاء ، وغيرهم فتارة يعتبرونه بالقوائم واخرى بالعنق وثالثة برفع الكتد ورابعة بالإذن ، فإذا أطلق المتسابقان العقد وجعلا العوض للسابق ، ففي حمله على بعض هذه المعاني دون بعض نظر بل في صحة إطلاق العقد كذلك ، الّا ان يدل العرف على إرادة شيء منها فيحمل عليه ولا كلام ، انتهى.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب أحكام المساجد ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة إلخ.
(٣) في كنز العمال : بعثت انا والساعة كهاتين ـ وأشار بإصبعه والوسطى ـ كفرس رهان استبقا ، فسبق أحدهما صاحبه بإذنه إلخ ج ١٤ ص ٥٤٧ تحت رقم ٣٩٥٧١.