.................................................................................................
______________________________________________________
ويكون المال في يده لا يسلّمه الى الوجيه ، والربح بينهما ، وقيل ان يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له ـ ثم قال ـ : لا يصحّ شيء من أنواع الشركة سوى شركة العنان ، وقد بيّنا أنّ شركة العنان جائزة ، وعليه إجماع العلماء في جميع الأعصار ، وامّا شركة الأبدان فعندنا أنّها باطلة سواء اتفق عملهما أو اختلف ، بان يكون كل واحد منهما خياطا ، ويشتركان في فعل الخياطة ، أو يكون أحدهما خياطا والآخر نجّارا ، أو يعمل كل واحد منهما في صنعته ويكون الحاصل بينهما ، وسواء كانت الصنعة البدنية في مال مملوك ، أو في تحصيل مال مباح كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش (١).
ولا يظهر دليل على عدم الجواز سوى الإجماع ، فإن كان فهو ، والّا فلا مانع ، فإنّه يرجع الى الوكالة في بعض الأمور وتمليك مال في البعض الآخر وبذل نفس وعمل في مقابلة عوض ، ولا مانع منه في العقل والشرع ، ولهذا جوّز بعض أقسامها بعض العامة ، ونقل انّ مذهب الشافعي كمذهب الأصحاب ثم قال : وشركة المفاوضة عندنا باطلة ، وليس لها أصل ، وبه قال الشافعي ومالك ، ثم قال : وشركة الوجوه عندنا باطلة ، وبه قال الشافعي ومالك (٢).
والبحث فيهما مثل ما تقدّم ، فتأمّل.
ثمّ قال : أركان الشركة ثلاثة الأوّل المتعاقدان ويشترط في كل منهما البلوغ والرشد والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرّف ، والضابط (الضابطة ـ خ) أهلية التوكيل والتوكّل ، لأنّ كل واحد من الشريكين متصرف في جميع المال ، امّا فيما يخصّه فبحق الملك ، وامّا في مال غيره فبحق الاذن من ذلك الغير ، فهو وكيل عن صاحبه وموكّل لصاحبه بالتصرف في ماله.
__________________
(١) انتهى كلام التذكرة.
(٢) انتهى كلام التذكرة.