.................................................................................................
______________________________________________________
بعد الرشد ، ولكن الثاني بعيد ، فإنّه الولي كولي الأيتام والمجانين ، ويعرف انه يضيّع الأموال.
ويحتمل ان يكون مقصوده انّه يصحّ (يصلح ـ خ) مجرد عقد الشركة بعبارة السفيه باذن الحاكم ، فانّ عبارته معتبرة ، الّا انّ الحاكم منعه لوجه ، فإذا جوّز الحاكم أفاد كلامه مفاده ، وصار معتبرا كسائره ، ككلام غيره ، وإذا تصرّف بنظر الحاكم يجوز تصرّفه أيضا ، لأنّه علم أنّه مع المصلحة ، وعبارته للبيع والشراء أيضا معتبرة ، وليس بمسلوب القابليّة كالطفل والمجنون ، فالنظر والاعتبار في عقد الشركة وما يترتّب عليها من التصرف بالحقيقة إلى الحاكم ، وانّما السفيه هو الآلة ولافظ وقاصد ، وذلك غير مسلوب عنه.
وحينئذ يمكن مثل ذلك في الصبيّ المميّز ، خصوصا صاحب التمييز القويّ المراهق.
وأيضا فيما اعتبره (فيما سبق ـ خ) في الصيغة تأمّل ، حيث قال : فلا يصحّ التصرف فيها إلّا بإذنهم (فيها ـ خ) وانّما يعلم الرّضا والاذن باللفظ الدالّ عليه ، فاشترط اللفظ الدالّ على الاذن في التصرف والتجارة ، لأنّ العلم بالاذن والرضا ليس منحصرا في اللفظ ، بل يعلم بالإشارة والفعل والكتابة أيضا ، وهو ظاهر.
فكأنّه يريد اللفظ وما يقوم مقامه من الدلائل ، ولهذا اكتفى ب (اشتركنا) مع أنّه أعم ، إذا الشركة تحصل بالاختيار وغيره ، ولا يستلزم بمجردها الاذن في التصرف ، وهو ظاهر.
الّا انه اكتفى بالقرائن وظهور قصد ذلك ، وان لم يكن اللفظ صريحا في ذلك ، فعلم ان المدار على العلم بالرّضا والاذن كما في الوكالة.
واعلم انّ مرادهم بالشركة حكم الشّارع بانّ هذا صار شركة بينهما لعدم التمييز بين الحقوق ، لا صيرورة المال وكل جزء جزء منه كذلك في نفس الأمر ، فإن