.................................................................................................
______________________________________________________
الغالب من أسبابها هو المزج ، وقد صرّح في التذكرة فيما سبق ، انّ ذلك أعمّ من ان يكون في الأثمان أو العروض التي من ذوات الأمثال ، مثل الحنطة والدخن.
نعم قد يتحقق ذلك في الإرث وشراء شيء بالاشتراك ونحو ذلك. وحينئذ فيما ذكره ـ في بيان المال الّذي يجري في الشركة فيما تقدم في التذكرة ـ أيضا تأمّل ، حيث اشترط تساوى الجنسين في المال المشترك أثمانا وعروضا إذ يجري حينئذ بالمعنى المتقدم في غير المتجانسين أيضا ، حيث ارتفع المائز.
ويؤيده ان ليس الّا الاشتباه ، وهو حاصل (مشترك ـ خ) ، وانّه أيضا قد يحصل التفاوت قيمة ووصفا في المتجانسين أيضا ، وهو واضح.
وأيضا لا شكّ في تحقق الاذن في التصرف على وجه الشركة بالشّراء بالعين المماثل وغيره ، فيحصل فائدة الشركة ، بل يحصل ذلك مع الامتياز أيضا ، الّا أنّه (ان ـ خ) يكون الشركة باعتبار القيمة ، فلا مانع منها حينئذ.
ولهذا قال في التذكرة بعد الركن الثالث : المال ، وبيان الشركة بعده ـ على ما نقلناه ـ تذنيب (١) ، إذا اشتركا فيما لا مثل له كالثّياب وحصل المزج الرافع للامتياز تحققت الشركة ، وكان المال بينهما ، فان علمت قيمة كل واحد منهما ، كان الرجوع الى نسبة تلك القيمة ، والّا تساويا ، عملا بأصالة التساوي إلخ (٢).
يعلم انّ عقد الشركة والشركة بالمعنى الأوّل يتحقق في غير المتجانسين من العروض غير ذات الأمثال ، بل تكون قيميّات ومختلفات ، فيمكن ان يحصل الربح ، كما في غيرها بأن يأذن أحدهما لصاحبه في التجارة بها فاتّجر وحصل الربح ، كما صرّح في التذنيب ، الّا ان في الحكم ـ مع عدم العلم بالقيمة بالتساوي للأصل ـ
__________________
(١) في التذكرة قال : مسألة إذا اشتركا إلخ.
(٢) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٢٢٢ (كتاب الشركة).