واستيجار ما جرت العادة له ، ولو عمله بنفسه لم يستحقّ اجرة.
كما أنّه يضمن الأجرة لو استأجر للأوّل.
ويبتاع المعيب ، ويردّ به ، ويأخذ الأرش مع الغبطة.
والإطلاق يقتضي البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد.
______________________________________________________
ولا شك أنّ إطلاق العقد يقتضي جواز عرض القماش ونشره وطيّه (١) وحفظه وقبض الثمن ، فإنّه هنا مخالف للوكالة في البيع فقط من غير قرينة ، فإن كون العقد قراضا قرينة على الاذن في القبض بل صريح في ذلك ، كما أنّه صريح في البيع ، لأنّ التجارة ـ من غير القبض والتسليم ـ غير ممكن عادة ، وهو ظاهر.
قوله : واستيجار ما جرت العادة له إلخ (٢). دليله العادة ، وصرف العقد إليها ، ولكن لو لم يستأجر وعمل بنفسه ماله ان يستأجر (له ـ خ) عادة لم يستحق الأجرة ، لأنه خلاف العرف والعادة ، كما انه لو استأجر للأمور التي جرت العادة بفعله بنفسه التي ذكرت أوّلا ، مثل عرض القماش ، لم يكن من مال القراض ، بل يكون هو ضامنا للأجرة.
ويبتاع المعيب إلخ. يعني يجوز له شراء المعيب ، بخلاف الوكيل في الشراء فقط ، فإنّه ينصرف الى الصحيح عرفا ، إذ الغرض تحصيل المبيع (البيع ـ خ) غالبا (وـ خ) على الظاهر ، وفي المضاربة الغرض تحصيل الربح ، وقد يكون الرّبح (ذلك ـ خ ل) في شراء المعيب ، وله أيضا ان يردّ المعيب ، أو يأخذ الأرش في صورة جوازهما مع الغبطة في ذلك أي المصلحة.
وبالجملة ، هو منصوب لمصلحة الرّبح ، وهو مأذون في ذلك ، مع مراعاة المصلحة.
قوله : والإطلاق يقتضي البيع إلخ. إذا أطلق له العقد مضاربة ، له ان
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة : (وصدّه) بدل (طيّه).
(٢) في بعض النسخ واستيجار ما جرت به العادة.