والشراء بالعين ، فيقف على الإجازة لو خالف.
______________________________________________________
يبيع بالنقد ، لا بالنسيئة ، فإنّه بمنزلة الوكالة ، وأنّه لا مصلحة في النسيئة ، لاحتمال حوادث الزّمان وتلف المال ، فما لم يصرّح به لم يجز له وضع ماله في معرض التلف ، وان كان عدم كونه مثل الوكالة في جميع الاحكام ، كما تقدّم ، وكون المقصود هنا هو الرّبح يقتضي جواز النسيئة ، إذا كان الرّبح فيه مع المصلحة ، الّا أنّه لما كان في معرض التلف ، قالوا لا مصلحة فيه ، فتأمّل فيه.
وكذا لا بد من كونه بثمن المثل ، وهو ظاهر ، فإنّه لا يجوز البيع بأقلّ من ثمنه ، كما هو للوكيل أيضا.
ولكن يمكن ان كان ممّا يتسامح به ، يجوز ، خصوصا في المضاربة ، إذا اقتضته المصلحة ، بأن يباع ويشترى حينئذ ما يمكن ان يبيع بالرّبح الكثير.
وقد يتخيّل جواز بيعه بأقلّ من ثمن المثل زائدا على القدر الذي يتسامح عادة لتحصيل (ليحصل ـ خ) مثل هذا الغرض ، للعلم بانّ المقصود تحصيل الرّبح ورعاية المصلحة ، وهو مع البيع كذلك فرضا ، وكذا الكلام في نقد البلد الذي جاز البيع فيه.
وقد قوى في شرح الشرائع جواز العقد بغير نقد البلد مع المصلحة ، وأظنّ مع النسية أيضا ينبغي ، بل بغير ثمن المثل معها ، لما مرّ ، ولا يضرّ احتمال التلف في النسية ، فتأمّل.
وكذا الظاهر الجواز بالعروض قال في التذكرة : في الحقيقة انّ المضاربة نوع وكالة ، وان كان له ان يتصرف في نوع ممّا ليس للوكيل التصرف فيه تحصيلا للفائدة ، فإنّ له ان يبيع بالعروض ، كما له ان يبيع بالنقد ، بخلاف الوكيل فان تصرّفه في البيع انما هو بالنقد ، وقرّبه أيضا في القواعد ، بعد التردّد ، فتأمّل.
قوله : والشّراء بالعين إلخ. لأنّها المال المضارب به ، والموكّل في المعاملة (المقابلة ـ خ) به ، فإنّه ليس بوكيل بان يشتري له شيئا ويبيع ، بل يشتري هذه