.................................................................................................
______________________________________________________
كلام الأصحاب ، من جواز تسليمها للعلف والسقي أيضا الى الغلام والصاحب ، الّا مع الأمانة أو كون الودعي معها ، وان كان بعض العبارات مثل عبارة الشرائع مطلقة غير مقيّدة ، ولكن قيّدها الشارح.
وأيضا قال : أيضا ، واعلم أنّه ليس مطلق الصندوق كافيا في الحفظ ، بل لا بدّ معه من كونه محرزا عن غيره ، الّا بان لا يشاركه في البيت الذي فيه الصندوق يد أخرى ، مع كون البيت محرزا بالقفل ونحوه أو كون الصندوق محرزا بالقفل كذلك ، وكونه كبيرا لا ينقل عادة بحيث لا يمكن سرقته كذلك مقفّلا ، وهكذا القول في الإصطبل والمراح وغيرهما.
مع انّي ما فهمت كون الصندوق فقط محرزا للدراهم والثياب.
وأيضا قال في التذكرة : لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين ابنه فدفع الوديعة ليضع (فيضيع ـ خ) في الخزانة المشتركة ، فالأقرب الضمان ، إلّا إذا علم المالك بالحال.
وقال أيضا : لا يجوز ان يضع الوديعة في مكان مشترك بينه وبين غيره ، وأيضا يشترطون عدم التصرف ، وإمكان دخول احد سوى الودعي على البيت الذي فيه الوديعة سواء في ذلك زوجته وولده والأجنبيّ ، وأنّه لا يجوز ان يكون لهم عليه يد ، فلا يجوز أن يخلّى ساعة واحدة عندهم ، مع انّ الإنسان محتاج الى الخروج من بيته للمعاش ، وهو ظاهر.
والظاهر أنّه لا كلام مع عدم كونهم أمناء أو مع عدم جواز الإيداع (١) ،
__________________
من ظاهر كلام الأصحاب من جواز تسليمها إلخ. وفي النسخة المطبوعة هكذا : والّا يصعب على ما يفهم من ظاهر كلام الأصحاب إلخ وعلى هذا لا يحتاج الى ما كتبناه فتذكر.
(١) في بعض النسخ : أو مع جواز الإيداع.