.................................................................................................
______________________________________________________
أجد أي شيء ، يراد بها في كلامهم.
ويفهم من التذكرة ، أنّ السفر بالوديعة ليست بحاجة ، ويفهم من شرح القواعد أنّه حاجة.
ويمكن ان يحال الى العرف كغيرها من الأمور التي لا تعيين لها في الشرع ، فلو كان ضرورة وحاجة لا يرتكب منها عرفا للوديعة ، يودع ، والّا فلا.
والسفر الواجب (١) بأصل الشرع للحج والنذر والنفقة وأداء الدين وتحصيل العلوم الواجب وهو ضروريّ ومحلّ حاجة.
وإذا أراد السفر فلا يجوز ان يسافر بها ، فلا بدّ ان يسلّمها الى المالك أو وكيله ، فان تعذّر فالى الحاكم.
قال في التذكرة : يجب عليه قبولها ، لأنّه موضوع للمصالح.
قال في القواعد : والأقرب وجوب القبض على الحاكم ، قال في شرحه : أي إذا جاء بالوديعة المستودع عند ارادة السفر والحاجة وجب عليه القبض ووجه القرب أنّه منصوب للمصالح ، ولو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه ، وهو الأصحّ ويحتمل ضعيفا العدم تمسكا بأصالة البراءة (٢).
الظاهر أنّهم يريدون الوجوب العيني ، والّا فالكفائي على كلّ احد ، لا خصوصيّة له بالحاكم.
وفي كون الحاكم منصوبا لمثل هذه المصلحة منع ، ودفعه (رفعه ـ خ) بالدليل غير ظاهر. بل هو منصوب للحكم والقضاء ، ويمكن لحفظ ما يتلف من مال الأطفال والغيّاب أيضا ، إذا لم يوجد من يحفظه ، وهنا يمكنه الحفظ بنفسه بعدم
__________________
(١) يمكن ان يكون عطفا على قوله : ان يحال ، يعنى ويمكن ان يراد السفر الواجب بأصل الشرع.
(٢) انتهى كلام شارح القواعد ج ١ ص ٣٣٧ من الطبعة الحجريّة.