.................................................................................................
______________________________________________________
السفر ، الّا أن يكون ضروريّا ، وبالإيداع عند ثقة.
نعم لو تعذّر تعيّن عليه ، كما لو تعذّر غير ثقة وحده (واحدة ـ خ) يجب عليه عندهم عينا ، وان لم يكن حاكما ، فلا فرق ، فكون الاحتمال ضعيفا ، محل التأمّل.
ثمّ قال في القواعد : وكذا المديون والغاصب إذا حملا الدين و (أو ـ خ) الغصب اليه ، قال الشارح : ولا يتقيّد (١) هذا بإرادة السفر بالنسبة ولا لحصول الحاجة بالنسبة إلى الغاصب ، لأنّ يده يد عدوان ، وينبغي ان يكون في المديون ذلك ، لانّ براءة الذمة أمر مطلوب ، والمراد بقوله : وكذا إلخ ، المساواة بينهما وبين المستودع في وجوب القبول على الحاكم ، إذا حملا المال اليه ، ويحتمل عدم وجوب القبول ، نظرا الى أنّ البقاء في يد الغاصب أعود على المالك ، لكونه مضمونا في يده ، وكذا المديون ، لانّ الدين في ذمّته (٢).
ولا شك أنّه أحوط ، لو لم يكن معارضا (٣) والظاهر ان ليس المراد بوجوب قبضه وقبوله ، أعمّ من ان يقبض بنفسه ليصير (فيصير ـ خ) هو بنفسه الودعي ، أو يعين له أمينا يقبض بحكمه ، لا بوكالته ، فصار ذلك الأمين ودعيّا ، لا الحاكم ، لانّ الحاكم لها (٤) مشاغل ، وأمثال هذه الأمور كثيرة ، فلا ينبغي تكليفه بنفسه ، لأنّه قد يؤل الى العجز وتعطيله عن سائر الأشغال ، فتأمّل ، فإن تعذر الحاكم بوجه يودعه من ثقة لا غير.
أمّا جواز الإيداع فكأنّه للإجماع ودفع الحرج في الجملة ، وأمّا عدمه عند غيره فكأنّه للإجماع أيضا ، وما رأيت فيهما خلافا ، أو لأنّه غير مأذون له من المالك ، ولا من الشّارع لعدم الوثوق بالحفظ ، فيصير المال في معرض التلف ، وحينئذ يجوز له
__________________
(١) في جميع النسخ (ولا يبعد) بدل ، (ولا يتقيّد) والصواب ما أثبتناه ، كما في شرح القواعد أيضا.
(٢) انتهى كلام شارح القواعد ج ١ ص ٣٣٧.
(٣) وفي بعض النسخ ، لو لم يكن له معارض.
(٤) هكذا في جميع النسخ ، والصواب (له) بدل (لها).