.................................................................................................
______________________________________________________
فيكون ضامنا له فقط.
ولو أعاده إلى الحرز لم يبرأ من ضمانه ، لانّ يده عليه يد خيانة ، ولم يخرج عنها الّا بما تقدّم.
ولا فرق في ذلك بين ان يمزجه مزجا لا يتميّز عن غير المضمون الغير المتصرّف فيه ، أم لا.
ولكن في صورة المزج إذا لم يوجب التصرّف في الباقي تصرفا غير مأذون ، هل يضمن الباقي أيضا أم لا؟ ولا شكّ أنّه يضمن بذلك التصرّف.
قال في التذكرة : وان امتزج بالباقي مزجا يرتفع (ارتفع ـ خ) معه الامتياز فالوجه أنّه كذلك لا يضمن الباقي ، بل الدراهم خاصّة ، لأنّ هذا المزج (الخلط ـ خ) كان حاصلا قبل الأخذ ، وهو أصحّ قولي الشافعية ، والثاني عليه ضمان الباقي بخلطه (لخلطه ـ خ) المضمون بغير المضمون ، فعلى ما اخترناه لو تلفت العشرة والحال أنّه أخذ منها درهم واحد وردّها وخرج بالعشرة والفرض ان الكلّ عشرة لم يلزمه الّا درهم واحد ، ولو تلف منها خمسة لم يلزمه الّا نصف درهم (١).
وفيه دلالة على انّ المزج لو كان اختيارا ليس بموجب للتصرّف في الممزوج.
فتأمّل ، وظاهره ان لا خلاف عندنا في عدم ضمان الباقي الغير المتصرف فيه ، فتأمّل.
وفي ضمان نصفه بعد تلف نصف ما في الكيس الذي أخذ واحدا منه ، محل التأمّل ، إذ الأصل عدم تلف المضمون ، والأصل براءة الذمّة ، وعدم أخذ شيء من ماله إلّا باذنه ، ومعلوم انّ المضمون اما تلف بالكلية أو بقي بتمامه ، فالحكم
__________________
(١) انتهى كلام التذكرة مع اختلاف فراجع.