.................................................................................................
______________________________________________________
بالتنصيف ـ لعدم الامتياز والعلم ـ محلّ التأمّل.
وأمّا لو أعاد بدل المضمون ، ولم يمازجه مزجا يسلبه الامتياز وان كان لوجود علامة ، أو سكّة لم تكن في المودوعة (١) ولم يفعل ما يوجب الضمان ، فلم يضمن الّا ذلك الدرهم فقط ، وإن مزجه ذلك المزج ، فيضمن الكلّ ، لأنّه مزج مال الوديعة بماله من غير اذنه ، وقد مرّ أنّه تصرف موجب للضمان.
ثم قال في التذكرة : إذا تلف بعض الوديعة ، فإن كان ذلك البعض منفصلا عن الباقي كالثوبين إذا أتلف (تلف ـ خ) أحدهما ، لم يضمن الّا المتلف ، لانّ العدوان انّما وقع فيه ، فلا يتعدّى الضمان الى غيره ، وان كان الإيداع واحدا (أي دفعة واحدة) وان كان متصلا كالثوب الواحد يخرقه (بخرقة ـ خ) أو يقطع (لقطع ـ خ) طرف العبد أو البهيمة ، فإن كان عامدا في الإتلاف ، فهو خائن (جان ـ خ) على الجميع ، فيضمن الكل وان كان مخطئا ضمن ما أتلفه خاصّة ، ولم يضمن الباقي ، وهو أصحّ وجهي الشافعية ، لأنّه لم يتعدّ في الوديعة ، ولا خان فيها ، وانما ضمن المتلف لفواته وصدور الهلاك منه فيه مخطئا.
وفي الثاني لهم أنّه يضمنه أيضا ، ويستوي العمد والخطأ في ضمان الكلّ (٢).
وأنت تعلم أنّ الظاهر ما اختاره ، وأنّه لا خلاف ظاهرا عندنا ، وهو مؤيّد لما قلنا أنّه لو سهى ونسي حفظ شيء مثل النشر والتعريض للرّيح ، لم يكن ضامنا ، فإنّه جعل النسيان هنا عذرا ، فتأمّل.
وأيضا قد تقدم أنّه إذا خرق فوق الختم لم يضمن الّا نقصان ما خرق.
فهو ليس بجيّد على إطلاقه بالنسبة الى ما قال هنا من ضمان الكلّ
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب المودعة.
(٢) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ١٩٩.