ولو ادعاها اثنان ، صدّق في التخصيص ، ولو ادّعى الآخر علمه ، أو ادّعياه مع الاشتباه حلف.
______________________________________________________
واما لو كان عوضها في ذمته يجوز له تسليم الكلّ الى البعض ، فان رضوا ، والّا فليأخذوا نصيبهم منه ، وهو يرجع الى من سلّم الكلّ اليه.
قوله : ولو ادّعاها اثنان صدق إلخ. أي لو ادّعى كلّ الوديعة الواحدة اثنان وصدّق المستودع في التخصيص أي تخصيص (يخصّص ـ خ) أيّهما فعل قبل منه وسمع ، فان ادّعى الآخر الذي خصّص المستودع الوديعة بغيره ، علمه بأنه منه لا من المصدّق حلف له بنفي العلم.
وكذا لو ادّعيا علمه بأنه له خاصّة مع الاشتباه على المستودع حلف المستودع لهما بنفي العلم بذلك ، وفي الصورة الأولى يصير الوديعة للمصدّق وللآخر ان يدّعي على من بيده ويحلفه ، وفي الصورة الثانية يقسّم بينهما ، كما قيل بمثل ذلك فيما تقدم ، وسيجيء أيضا.
ويحتمل القرعة أيضا وإحلاف من خرج اسمه بالفرعة ، وإعطاء الوديعة.
ولعل الأوّل أولى لعموم الخبر الدالّ على التقسيم في مثله ، فتذكر.
ويمكن انتزاعها من يد الودعي ، لأنّه بإقراره أنّه لأحدهما لا غير ، ـ الّا أنه لم يعرف العين ـ ، فيسلم إليهما جميعا.
ويمكن كون ذلك بأمر الحاكم ، ويحتمل إبقائها بيده لاستصحاب ثبوت أمانته.
ثمّ ان حكم (٢) بنكول يمينه في الصورتين ، وكذا يمين أحدهما ان توجّه اليه ذلك ، وكذا بينته ظاهر كما علم في محلّه وسيجيء ، فتأمّل.
اعلم أنّه إذا ضمن الوديعة بسبب موجب للضمان ـ فيحكم أنّه إذا ضمن
__________________
(٢) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب أنّ الحكم بنكول يمينه إلخ.