.................................................................................................
______________________________________________________
لم يتخلّص منه الّا بالتسليم أو الإيداع ثانيا ، أو إسقاط الضمان على الاحتمال. تصير يده يد عدوان ، فلا يجوز كون الوديعة عنده حينئذ بل يجب الردّ أو الاعلام على ما قالوا في الأمانات الشرعيّة.
وأنّه إذا أودعه في السوق أو الطريق ، وقال : احفظه في بيتك ، وجب عليه المبادرة الى البيت ، والإحراز فيه ، فان أخّر من غير عذر ضمن ، ولو كان لعذر فلا ضمان ، قاله في التذكرة.
وقال أيضا : لو أودعها في البيت : وقال : احفظه (احفظ هذه الوديعة ـ خ) في البيت (في بيتك ـ خ) فجعلها في ثيابه فخرج بها ضمن سواء ربطها واحكم شدّها أو لا ، ولو ربطها في كمه ولم يخرج بها مع إمكان وضعها في الصندوق ونحوه ضمن (١) فيلزمه حينئذ الإعلام أو الردّ ، فتأمّل.
ثم قال ولو كان لعذر فتح (٢) قفل الصندوق ، لم يضمن ، ولو أودعه في البيت ولم يقل له احفظه في البيت فخرج بها مربوطا في ثيابه احتمل عدم الضمان ، لأنّه أحرز عليها بالرّبط والشدّ ، وذلك حرز مثله (مثلها ـ خ) ولم ينصّ المودع على حرز بعينه.
وفيه تأمّل ، لأنّه قد قرّر من قبل انّ حرز الدراهم ، الصندوق ، فكأنّه يريد بذلك ، إذا أمر بالحفظ في البيت فالصندوق هو حرزه فتأمّل.
__________________
(١) نقلناها عن التذكرة ، فان في النسخ سقطا فراجع ج ٢ ص ٢٠٤.
(٢) في التذكرة : ولو كان ذلك لتعذّر فتح قفل الصندوق إلخ.