.................................................................................................
______________________________________________________
قبله ، وكذلك الوكالة والوديعة ، وأكثر العقود الجائزة ، فتسميتها عقودا ليس بسديد.
وكذا جعل الجعل لفعل الوكيل ما وكل فيه ، وحفظ الوديعة ، فإنّه لا بدّ من تحقّق العقد المثمر قبل الثمرة ، وهو جواز التصرف ، والحال انّه حاصل قبله ، إذ يجوز لوكيل البيع بيع ما وكلّ فيه ، قبل القبول وبعد الإيجاب.
وكذا الانتفاع في العارية ، فلو كان عقدا حاصلا بهذا القبول ، لما جاز ذلك وهو ظاهر ففي كلامهم مسامحة ومساهلة ، فتأمّل.
فلعلّ تعريفها وجعلها من العقود ، وتعريفها بأنّه عقد كذا أو باللّفظ الدال ، باعتبار الأغلب والأكثر.
ويمكن تعريف المصنف بقوله : (وهو لفظ دالّ آه) إشارة الى أنّ العقد هنا مجرد الإيجاب ، فلا يرد ما أورده الشارح (١).
تأمل وانّ (٢) الدليل على اعتبار اللفظ في العقود الخاصّة ، بأنّه لا بدّ من الرّضا ، ولا يطلع عليه الّا من طرف اللفظ ، كما يستدلون به غير تامّ.
إذ يمكن الاطلاع عن غيره ، كما في الصديق وسائر ما تضمّنه الآية (٣) فإنّه إذا جوّز الشارع إتلاف وتضييع أنفس أموال شخص بالأكل ، فجواز عارية مثل كتابه بخطه في بيته والجلوس في داره ونحو ذلك ـ بل البيع ، بعوض كثير في أمور قليلة جدّا ، بحيث يجزم العقل تجويز مثله بذلك العوض مع العلم بأنّه يريد بيعه ـ بالطريق الاولى (٤).
__________________
(١) يمكن ان يكون إشارة الى ما قاله الشهيد الثاني في المسالك في شرح قول المصنف : وهو عقد ، من قوله : واعلم أنّ جعلها عقدا يقتضي اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيين ، لأنّ ذلك هو المفهوم من العقد وان لم ينحصر في لفظ إلخ راجع كلام المسالك.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب ، فإنّ إلخ.
(٣) النور : ٦١.
(٤) خبر لقوله قدّس سرّه : فجواز عارية مثل كتابة إلخ.