.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة ينبغي ان يكون العلم متبعا في الكلّ ، بل الظنّ الغالب القائم مقامه ، بحيث لا يكون دلالته أضعف من اللفظ المحتمل عدم ارادة معنى له أصلا أو معنى مجازيّا ونحو ذلك.
نعم ان ثبت ان شيئا من العقود موقوف (موقوفة ـ خ) على اعتبار الشرع اللفظ ، المعتبر فيه ، فهو متبع ، والّا فالأمر كما تقدم ، فتأمّل.
ثمّ نقل في التذكرة الخلاف عن بعض الشافعية في اعتبار اللفظ من جانب المعير لا من المستعير ، واعتبر فيه القبول ، إمّا باللفظ أو (وإمّا ـ خ) بالفعل فقط ، ومن البعض أنّه لا بدّ من اللفظ من احد الطرفين من المعير أو المستعير ، والفعل من الآخر ، ثمّ قال : فالأقرب ما تقدّم.
إشارة الى عدم الاعتبار باللفظ في طرف أصلا ، بل يكفي ما يدلّ على الاذن بالانتفاع.
وقال أيضا : وقد جرت العادة بالانتفاع بظرف الهدية المبعوث اليه واستعماله كأكل الطعام من القصعة المبعوث (اليه ـ خ) ، فإنه يكون عارية ، لأنّه انتفاع (منتفع ـ خ) بملك الغير باذنه ، وان لم يوجد لفظ يدلّ عليه : بل شاهد الحال (١).
والظاهر استعمال القصعة في أكل الطعام الذي فيه مأذون صريحا إذا كان مطبوخا ، فإنّ العادة ذلك ، بل ربّما لم يرض المالك بالصبّ منه والأكل في موضع آخر ، لحصول تغيير في طعامه في الجملة وعدم بقائه على حسن حاله الّذي كان مقصودا بقائه عليه ، بل السّفرة التي فيها الطعام ، فإنّه قد يكون المنظور نشرها ووضع الطعام فيها ، لأنّه أحسن.
__________________
(١) التذكرة ج ٢ ص ٢١١.