.................................................................................................
______________________________________________________
المشخصة ، وان يقال العذر للمصنّف بأنّ مراده (١) على تقدير أن يقنع المالك بذلك ، ولم يدّع ويرتكب شيئا آخر ، وان كان ذلك أقل ما يحصل له في هذه الصورة ، وامّا إذا لم يقنع بذلك وطلب المدّعى فله إحلافه ، وهو ظاهر ، وما ذكر ذلك لظهوره ، ولأنّه لو لم يترك ، ويدّعى الأجرة المعينة فينكره الخصم ، فيحتاج إلى إحلاف ، ومعه لا يبقى له شيء أصلا ، كما سنبيّنه.
وبالجملة ان أراد أن يأخذ شيئا لا يمكن ذلك الّا بترك الدّعوى ثانيا ، وتركه الإحلاف ، فإنّه لا شيء معه.
ويؤيد ما اختاره المصنّف صحيحة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت ، فقال الرّجل كانت عندي وديعة ، وقال الآخر انما كانت لي عليك قرضا؟ فقال : المال لازم له الّا ان يقيم البينة أنها كانت وديعة (٢).
والذي يختلج في الخاطر ، كما أشرنا إليه فيما تقدّم ان يقال : ليس ما في المتن جيّد (جيّدا ـ خ) ولا ما ذكره في الحاشية والشرح.
امّا المتن فلما ذكراه (٣) ، ولأنّه انّما يدّعي عليه الأجرة المعيّنة ، فعلى تقدير حلفه انتفعت العارية ، فلا تثبت الأجرة ، امّا أجرة المثل فلا قراره وأمّا المعينة فلعدم ثبوتها ، والأصل برأيه الذّمة وعدم استحقاق شيء في ذمّة المتصرف ونفي العارية لا يستلزم الأجرة وقد لا نسلّم انّ الأصل حصول أجرة وعوض لصاحب المال.
وامّا ما ذكراه فلأنّه إذا أحلف المالك المنكر على نفي الإجارة فقد أسقط حقّه الذي كان له في الدنيا مطالبته باليمين ، كما ثبت في محلّه ، انّ اليمين مسقطة
__________________
(١) يعني مراد المصنف قدّس سرّه.
(٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب الوديعة الرواية ١.
(٣) يعني ما ذكره المحقق الثاني الشيخ علي ، والشهيد الثاني قدس سرهما من التحالف.