.................................................................................................
______________________________________________________
بالنّص والإجماع ، وقد اعترف ان ليس له حق آخر غيرها ، ولا معنى لدعوى المستعير عليه الإعارة وتحليفه ، فلا معنى للتحالف وأخذ الأقلّ من المدّعى والأجرة ، خصوصا إذا ادّعى انّ الأجرة عين معينة (١).
ولانّ المدّعى هنا في الحقيقة هو المالك ، فإذا ادّعى ولم يقدر على إثباتها ، واحلف خصمه فما بقي للمتصرف دعوى عليه ، فإنّه ما يدّعى عليه شيئا مسقطا لشيء نافعا له ، فإنّه إذا حلف سقط دعواه عنه ، وليس للمالك دعوى أخرى بإقراره.
فالذي هو الظاهر أنّه (ان ـ خ) يقدم الحاكم دعوى المالك ، فإنّه المدّعى لا غير ، فإن أثبت ما ادعاه بالبيّنة فهو ، والّا فيقول : لك الإحلاف ، فإن اختار ذلك ، وحلف المتصرّف سقط عنه الحق الذي يدّعيه ، ولا حق له غيره بإقراره ، وانقطع الدعوى ، فان قوله ، بل أعرتنى ، ليس دعوى مطلوبة له أيضا ، بل جواب الخصم ، فلا يحتاج إلى إثباتها بعد دفع الخصم باليمين ، فليس هذا محلّ التحالف ولا محل تقديم دعواه وإثبات أقلّ الأمرين ، كما قالوه ، بل لا شيء له بحسب الظاهر في الدنيا ، فتأمّل.
وبالجملة إمّا تقديم دعوى المالك الأجرة والإحلاف ، وحينئذ لا شيء له أصلا لما تقدم ، وإمّا ترك تلك الدّعوى ودعوى الأجرة ، بعد أن أقرّ أنّه استوفى المنفعة ، لكنّه بلا عوض ، لكونها عارية يتوجّه اليه الحلف ، فلمّا حلف المالك سقط دعوى العارية فلا بد لمنفعته من عوض ، ولمّا لم يثبت الإجارة لم تثبت المعينة فباقراره ، الزائد عن الأجرة المعيّنة ساقطة (٢) ان ادّعاها ، فيأخذ الأقلّ ، ولو كانت الأجرة معيّنة تكون عوضا ومقاصّة ، فما ذكره المصنف متّجه ويحتمل ما ذكرناه.
ولا وجه للتحالف الّا ان تكون العارية لازمة أو يدّعي أمرا آخر مثل
__________________
(١) في بعض النسخ : غير معيّنة ، والصّواب ما أثبتناه.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، والصواب ساقط.