.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ قال : وبالجملة كل ما يمتنع من صغار السّباع وصغار الثعالب وابن آوى وولد الذئب والسبع ، لا يجوز التقاطه ولا التعرض له ، سواء كان لكبر جثته كالإبل والبغال والحمير ، أو لطيرانه ، أو لسرعة عدوه ، أو لنابه كالكلاب والفهود.
وامّا إذا كان عاجزا عن ذلك مثل الغنم والحيوانات المتقدمة ، ولكن مريضا (١) أو ضعيفا ، فلا يكفي لجواز التقاطه ذلك ، بل لا بدّ ان لا يكون في العمران ـ أي لم يكن في المعمورة من البلدان ـ ، فإذا لم يكن كذلك يجوز التقاطه ، فيكون ملقوطا وسيجيء حكمه.
وإذا لم يكن في الماء والكلاء ، بحيث يقدر ان يعيش فيه فهو مثل العاجز يجوز أخذه ، وكذا إذا كان احد هذه الحيوانات ، ولكن كان صغيرا عاجزا عن الامتناع ولم يكن في العمران فحكمه حكم الغنم.
قال في التذكرة : وهذا الحكم ـ أي عدم جواز أخذه في البعير ـ انّما هو إذا كان صحيحا ضلّ عن صاحبه أو تركه من غير جهد ولا تعب إذا كان مريضا أو ضعيفا أو لا يتبع صاحبه ، فان كان قد تركه من جهد في كلاء أو ماء فكذلك لا يجوز أخذه ، وان كان قد تركه في غير كلاء ولا ماء فهو لآخذه ، لأنّه كالتالف ويملكه الآخذ ، ولا ضمان عليه لصاحبه لأنّه كالمبيح له ، وهذا حكم الدابة والبقرة والحمار ، إذا ترك من جهد في غير كلاء ولا ماء وسيجيء في الكتاب أيضا.
وأمّا دليل عدم جواز الأخذ بدون الشرط ، فهو أنّ الأصل بقاء مال المالك على حاله ، وعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بأذنه.
ويدل عليه العقل والنقل كتابا وسنّة (٢) وإجماعا.
__________________
(١) يعني ولكن كان مريضا.
(٢) فمن الكتاب قوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) البقرة : ١٨٨.