.................................................................................................
______________________________________________________
ويدل عليه أيضا بخصوصها الرواية من العامّة (١).
والخاصة ، مثل ما رواه هشام بن سالم ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السّلام ، قال : جاء رجل الى النبيّ صلّى الله عليه وآله ، فقال : يا رسول الله انّي وجدت شاة ، فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : يا رسول الله اني وجدت بعيرا ، فقال : معه حذائه وسقاؤه حذائه خفّه وسقاية كرشه فلا تهجه (٢).
ومثلها صحيحة الحلبي (٣) وصحيحه معاوية بن عمار (٤) وزاد فيها : وما أحبّ ان أمسّها.
وأمّا عدم جواز أخذ الشاة فيما لا يجوز فلما مرّ أيضا ، وكأنّه مجمع عليه أيضا كغير الممتنع ، فخصص ما في رواية هشام ، به ولعموم قوله صلّى الله عليه وآله : الضّوال كلّها لا يأكلها إلّا الضالون (٥) ويؤيّده ما في قوله : هي لك أو للذئب (٦) والرواية حذائه وسقاية (٧).
وأمّا جواز الأخذ في صورة يجوز فكأنّه إجماعيّ ، قال في التذكرة : (وـ خ) لو وجد شاة في الفلاة أو في مهلكة كان له أخذها عند علمائنا ، والأصل فيه ما رواه
__________________
(١) راجع صحيح مسلم ج ٣ ص ١٣٤٦ كتاب اللقطة وراجع أيضا صحيح البخاري ج ٣ ص ١٦٢ كتاب اللقطة.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من أبواب اللقطة الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ١٣ من أبواب اللقطة الرواية بالسند الثاني عن الشيخ.
(٤) الوسائل الباب ١٣ من أبواب اللقطة الرواية ٥ وزاد فيها بعد قوله : أو للذئب : وما أحب ان أمسكها.
(٥) الوسائل الباب ٢ من أبواب اللقطة الرواية ٤ ومن طرق العامة عن علي عليه السّلام قال : لا يأكل الضالّة إلّا ضالّ. كنز العمال ج ١٥ ص ١٩١ تحت رقم ٤٠٥٤٧.
(٦) تقدم نقلها آنفا.
(٧) تقدم نقلها آنفا.