.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في الدّروس ، وهو لمّا قاله الشيخ قريب ، ولا شك أنه أحوط ، وما استدل به الشيخ مؤيّد ، فقوله قريب.
قال في التذكرة : غير المميّز والمجنون لا يصحّ إسلامهما مباشرة إجماعا ، ولا يحكم بإسلامهما إلّا بالتبعيّة لغيره.
فيريد بهما من لا قدرة له على الاستدلال ، ولا يفهم وجوب المعرفة ، ونحوه ، وجنون (١) المجنون أخرجه عن الفهم والقدرة على الاستفهام والاستدلال مثل غير المميّز ، وأمّا إذا كان لهم فهم مستقل لا يبعد اعتباره حينئذ ، وإجراء الاحكام يمكن في حقه عليه فتأمّل.
ثمّ قال في التذكرة : جهة التبعيّة عندنا ثلاثة (الأوّل ـ خ) الإسلام وهو على وجهين أحدهما إسلام أحد الأبوين حال علوق الولد ، فيحكم بإسلام الولد من مسلم لأنه جزء من مسلم فان بلغ ووصف الإسلام فلا بحث وان أعرب عن نفسه بالكفر واعتقده حكم بارتداده عن ارتداد أو فطريّ ، يقتل من غير توبة ، ولو تاب لم تقبل توبته الثاني ان يكون أبواه كافرين حال (حالة ـ خ) العلوق ثم أسلما أو أحدهما قبل الولادة أو بعدها إلى قبل البلوغ بلحظة ، فيحكم بإسلام الولد من حين إسلام أحد الأبوين ، ويجرى عليه أحكام المسلمين (٢).
وهذه الاحكام ما نعرف لها دليلا ، فكأنّ دليلها إجماعهم أو نصوص ما نعرفها.
ثمّ انّ الظاهر قبول توبته ، إذا الظاهر أنّه مكلّف ـ ما لم يقتل ـ (٣) بالتوبة والعبادة ، ومع عدم القبول لا يمكن التكليف.
__________________
(١) في النسختين وصون المجنون إلخ.
(٢) انتهى كلام التذكرة مع اختصار وتفاوت في بعض التعابير فراجع ج ٢ ص ٢٧٤.
(٣) في النسختين : ما لم تقبل.