.................................................................................................
______________________________________________________
بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم ، فأخذه؟ فقال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، فقلت (قال : قلت ـ خ) قد ابتلى بذلك ، قال : يعرفه ، قلت : فإنّه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال : يرجع به الى بلده ، فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن (١).
ظاهرها الكراهة للقطة (ينبغي) فيحمل عليها (بئس ما صنع) للأصل.
ولعدم الصحة لوجود وهيب بن حفص المشترك (٢) بين له من كتاب وبين من وقف وهذا في باب لقطة التهذيب ووجود ابن جبلة في باب زيادات حج التهذيب (٣) وعلي بن أبي حمزة ، كأنه الواقفي الضعيف جدّا ، لأنّه البطائني ، لنقل أبي بصير عنه ، فإن البطائني هو قائده ، ولكونه من رجال أبي الحسن عليه السّلام.
وفيها دلالة على التعريف في لقطة الحرم أيضا في الجملة ، وفي أي موضع كان كاف ، وأنّه لو وجد طالبا ، لأعطى من غير اذن الحاكم ، وثبوته عنده ، بل ثبوته عنده كاف ، فافهم.
وعلى تصدقه من غير كونه فوريا بعد رجوعه الى بلده وعلى أهل بيت من المسلمين.
وعلى الضّمان بعد التصدق.
والظاهر التحريم ، لأنّه تصرّف في مال الغير بغير اذنه ، وهو منفي عقلا ونقلا وشرعا كتابا وسنة (٤) وإجماعا ولوجود (لا تمسّ) و (بئس) و (لا ترفع) في
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من كتاب اللقطة الرواية ٢.
(٢) سندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا : الصّغار ، عن محمّد بن الحسين بن الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السّلام.
(٣) أورد هذه الرواية في الوسائل في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٣ ، وسندها هكذا : موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السّلام.
(٤) إشارة إلى قوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) النساء ٢٩ والسّنة : لا يحلّ مال امرء مسلم بغير إذنه.