.................................................................................................
______________________________________________________
الاخبار (١).
وقال في الدروس : والكراهية قويّة إذا بلغت درهما ، ولو نقصت عنه حلّ تناولها ، وملكت كما تملك في الحلّ على الأقرب.
لعل ما اعتبر إجماع التذكرة ونظر الى عموم رواية جواز تملك الأقل ، وهي ما رواه محمّد بن أبي حمزة (الثقة في الحسن) عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : قال : سألته عن اللقطة؟ قال : تعرّف سنة قليلا كان أو كثيرا ، وما كان دون الدرهم فلا تعرف (يعرّف ـ خ) (٢).
على انّ هذه غير صحيحة كما ترى ولا صريحة في التملك ، بل وعدم التعريف فقط ، وخلاف العقل والنقل ، وخلاف عموم أدلّة المنع والكراهة ، فإنّه غير مقيّد بالقلّة والكثرة ، مع مخالفتها لنقل إجماع التذكرة ، على الظاهر ، فتأمّل.
وبالجملة كلام الدروس غير ظاهر ، لأنّه ان اعتبر الشهرة والإجماع المنقول لا الدليل ، ينبغي ان يقول بعدم تملك لقطة الحرم ، بل تحريمها أيضا ، فإنّه المشهور ، قاله في شرح القواعد ، والّا ينبغي (فينبغي ـ خ ل) أن لا يقول بجواز تملك القليل في غير الحرم أيضا وعدم تعريفه ، إذ ليس له غير الشهرة ، والإجماع دليل واضح.
الّا ان يقال : إنّما الإجماع في الدرهم وما (فما ـ خ ل) فوق في الحرم لا فيما دون وعليه تحمل عبارة التذكرة ، لأنّه قال في موضع آخر : الأقرب أنّه لا فرق بين لقطة الحرم فيما دون الدّرهم ، كما في الزائد عليه ، لحرمة الحرم الشاملة للقليل والكثير ، وبالجملة الخلاف موجود ، بل من العلامة حيث نقل عنه أنه في التحرير جوّز تملك القليل وتردد في تحريم لقطة الكثير ، فتأمّل.
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١ من كتاب اللقطة والباب ٢ منه الرواية ٣ و ١٠.
(٢) الوسائل الباب ٤ من كتاب اللقطة الرواية ١.