.................................................................................................
______________________________________________________
فأخذ عوض العين بناء على أن ليس له الّا العوض أو أخذ عوضه بالتراضي ضمن للثاني أيضا العوض ، إذا ادّعى واثبت كونه له بالبينة ، مع حكم الحاكم على كل حال ، سواء كان مع بينة الأوّل حكم الحاكم أم لا ، والفرق انه حينئذ إعطاء الأول مال نفسه ، لأنّ الذي ثبت في ذمته أمر كلّي انّما يتعين إذا وصل الى صاحبه ، وما علم كون الأوّل هو الصاحب ، إذ قد يكون للثاني ، لعدم الرجحان.
نعم لو كان له بينة راجحة لم يضمن ، وأمّا رجوعه إلى الأوّل فهو غير ظاهر ، الّا ان يقيّد بكون بيّنة الثاني راجحة ، وهو ظاهر ، فتأمّل.
أعلم أنّه قد مرّ في كثير من الأخبار ما يدلّ على عدم التعريف ، مثل ـ ما في الصحيح ـ عن إسحاق بن عمّار ـ بعد سؤال أهل المنزل قال له الامام عليه السّلام ـ تصدق بها (١).
وموثّقة زرارة ـ لابن بكير ـ قال الصادق عليه السّلام : هذا ممّا جاء به السيل وأنا أريد أن أتصدّق به (٢).
وفيها دلالة على جواز التأخير في التصدق.
وصحيحة البزنطي ـ في الطير الذي قبضه إذا عرف صاحبه يردّه عليه ـ وان لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له ، وان جائك طالب لا تهتمه ، ردّه عليه (٣).
وهذه تدل على جواز الرّد إذا لم يكن الطالب متّهما.
وفي رواية يونس بن عبد الرّحمن ولا يعرف بلد صاحبه ، قال له
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من كتاب اللقطة الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٧ من كتاب اللقطة الرواية ٣ وسندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير عن زرارة.
(٣) الوسائل الباب ١٥ من كتاب اللقطة الرواية ١.