ولو طاوعته عالمة فلا شيء ، على رأي ، إلّا أرش البكارة.
______________________________________________________
انّ الدخول الموجب لإزالة البكارة في مثل هذه الجارية كذا وكذا ، فيبعد حينئذ أخذ شيء آخر لمحض الإزالة ، لأنّها نقص ، لأنّه قد دخل في الأوّل ، وليس التفاوت بين الوطيين بمحض أنه دخول بالبكر ، بل منظور معه أنّه قد فات بكارتها ، وإذا أخذها آخر لم يحصل لها الا مهر قليل لفوات تلك البكارة ، فكأنّه إليه نظر رحمه الله ، حيث قال : لأنّ البكارة ملحوظة على تقدير وجوب المهر أو العشر ، فتأمّل.
والأصل دليل قوى يحتاج الخروج عنه الى دليل قويّ ، فأخذ الأرش أيضا مع العشر ونصفه بالدليل المتقدم ، وكذا بدليل مهر المثل بعيد فتأمّل.
ثم ان طاوعته عالمة صارت مبغاة ، وما روى عنه صلّى الله عليه وآله ، ان لا مهر لبغيّ (١) ، يدل على عدم المهر هنا ، وكأنّه ثابت بالتواتر ، و (أو ـ خ) صحيح أو مقبول عندهم بإجماع ونحوه ، فتأمّل ، والشك في ذلك ـ وأن ذلك انّما يكون فيمن يكون المهر لها ، وهنا المهر انّما هو للمالك ـ يدلّ على ثبوته ، واليه أشار بقوله (على رأي).
والظاهر أنّه على تقدير ثبوت الرواية وقبولها ، فينبغي الأوّل لعمومها وعدم الفرق بين الأمة والحرّة ، وكون المهر لها ولمولاها ، لأنّ المراد بالمهر المنفي المهر الذي ثبت بواسطة وطئها ، لا المهر الذي يكون ملكا ويستحقّه هو ، على الظاهر المتبادر فتأمّل.
وحينئذ الظاهر أن له أرش بكارتها ، لأنّه نقص له عوض ، فيجب على المتلف عوضها ، وهو ظاهر ، وليس سبب الوطء لو كانت زائلة عنده (٢) ، لكان ذلك لازما عليه ، لما مرّ في سبب حملها (جهلها ـ خ) بالتحريم.
__________________
(١) لم نعثر عليه بهذه العبارة ، نعم قد ورد : نهى النبيّ (ص) عن مهر البغي.
(٢) يعني ليس الوطء سببا مستقلا في إيجاب الأرش ، بل السبب إزالة البكارة.