ومع جهلهما بالتحريم يتحرّر الولد.
وعليه قيمته يوم سقط (سقوطه ـ خ) حيّا.
وأرش نقص الولادة ، والعقر.
______________________________________________________
قوله : ومع جهلهما بالتحريم إلخ. قال (١) : بان يكونا قريبا (٢) العهد إلى الإسلام.
امّا سبب تحرير الولد ، فلأنّه ولد شبهة من حرّ ، لأنّ الغرض أنّ الواطئ حرّ ، فيكون حرّا ، ولا دخل لحمل الأمة فيه ، وسواء كان سبب الشبهة عقدا وأنّه يكفي الرضا ونحو ذلك.
وأمّا وجه وجوب قيمة الولد على الأب ، فلأنّه نماء ملك المالك فيكون له ، ولمّا لم يمكن أخذه للحرّية لزم قيمته ، كأنه أتلفه أبوه.
لعله لا خلاف مع وجود الروايات (٣) في مثل ذلك.
وأمّا كون قيمته يوم سقوطه حيّا فلأنه حينئذ ملك المغصوب منه ويستحقه قيمته لا قبله ولا بعده.
وأمّا وجه أرش نقص الولادة ان كان فلما تقدم من ضمان الغاصب كل نقص ، وهو ظاهر.
وأمّا دليل لزوم العقر اى عوض البضع والوطء فهو ما تقدّم ، ويجيء الاحتمال انّ الظاهر أنّه هو المسمّى ، وان كان بعقد يمكن صحته ، لأنّه دخل على أنّه لا يلزمه الّا المسمّى ، والّا فالظاهر هو مهر المثل فتأمّل ، وزيادة أرش البكارة ان كانت ، كما تقدم.
__________________
(١) الظاهر زيادة كلمة قال ، أو تكون العبارة ، قالوا : بان يكونا قريبا إلخ.
(٢) والصواب قريبي.
(٣) روايات تبعية لا شرف الأبوين.