ولو نقل المغصوب عن (من ـ خ) بلد الغصب اعاده.
والقول قول الغاصب.
______________________________________________________
بآفة ، وهو من لوازم الغصبيّة ، ولو لم يقتل ، بل أخذت الدّية ، ضمن الغاصب أقلّ الأمرين من قيمة المغصوب وأرش جنايته ، أي قيمة المقتول وما دفع ، لأنّه ليس بضامن أكثر من قيمة من ضمنه ، فإنّه ليس بأكثر من أنّه قتله ، فلو كان جنايته أكثر بأن تكون قيمة مقتوله وما دفع (١) المالك أكثر من قيمته ، والظاهر (٢) أنّه كذلك ، ولو دفع ما يوجب الدية وفي كون (٣) الأرش أكثر من قيمته ، تأمّل ، إذ لم يجز عبد أكثر من قيمته ، وما دفع بدل أرش الجناية لكان أظهر ، فكأنّه المراد ، فتأمّل.
قوله : ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب إلخ. وجه اعادة الغاصب المغصوب الى بلد الغصب ، لو أراد المالك ، ظاهر ، فان فعله الغصب موجب لذلك.
قوله : والقول قول الغاصب إلخ. وجه كون القول قول الغاصب في التلف مع كونه غاصبا غير أمين ، أنّه بيده ، فهو بمنزلة الأمين ، والمالك ، وأنّه قد يكون صادقا ، فإنّه بتقدير البيّنة فتكليفه تكليف بالمحال.
وأيضا لو لم يقبل منه ما يمكن إلزامه بالعين ، فإنّه يقول بالعدم ، فكيف يفعل به ، ويلزمه (ويلزم ـ خ) حبسه الى يموت ، وأنّه ضرر عاجل غير معلوم استلزامه للمطلوب ، بل ولا استحقاقه العقوبة ، فتأمّل.
ولا يكلف بالبدل ، فيأخذ المالك بدله ، وان قال بعدم تلف العين ، لأنّه يجوز أخذه للحيلولة.
ولا يخفى أنّه لم يرد بعض دليل قبول قوله من لزوم الحبس الدائم ، وهو في
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب ، وما دفع الى المالك.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب ، فالظاهر.
(٣) وفي النسختين المخطوطتين وينبغي كون الأرش إلخ.