.................................................................................................
______________________________________________________
ولم يكتفوا بالعرف في ذلك ، بل قال فيها : ولا يجوز بأرطال من الخبز لعدم جواز السلم عند نافيه ، فلا يجوز الإجارة.
وقال : ولو استأجر أجيرا بطعامه وكسوته فان قدّرا ذلك وعلماه صحّ العقد ، وان لم يقدّراه بطل العقد (الى قوله) : ولا فرق بين ان يستأجره بالنفقة والكسوة ويطلقهما ، وبين ان يجعلهما جزء من الأجرة وإذا استأجره بهما صحّ إجماعا ، ووصفهما كما يوصف في السلم ، وان لم يشترط طعاما ولا كسوة فنفقته وكسوته على نفسه (١).
فقد علم أنّه لا بد من تعيينها بالكيل والوزن ونحوهما مع الوصف ، إذا لم تكن حاضرة فيه ، فتأمل.
وأيضا الظاهر أنّه يجوز استيجاره بان يكون جميع منافعه للمستأجر ، لما تقدم ، وللروايات المشعرة بالجواز ، والانعقاد مع الكراهة.
مثل رواية المفضل بن عمر (في الكافي) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق (٢).
ورواية عمار الساباطي (في الفقيه والكافي) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الرجل يتجر وان (فان ـ ئل) هو آجر نفسه أعطي أكثر ممّا يصيب في تجارته (٣) قال : لا يؤاجر نفسه ، ولكن يسترزق الله جلّ وعزّ ويتجر ، فإنّه ان (إذا ـ ئل) آجر نفسه حظر على نفسه الرّزق (٤).
__________________
(١) انتهى ما في التذكرة ملخصا.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١ والباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به الرواية ١ (من كتاب التجارة) ج ١٢ ص ١٧٥).
(٣) وفي الكافي والتهذيب اعطى ما يصيب في تجارته.
(٤) الوسائل الباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به الرواية ١.