.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية محمّد بن سنان (فيهما) عن أبي الحسن عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن الإجارة؟ فقال صالح لا بأس به (بها ـ خ) إذا نصح قدر طاقته وقد آجر نفسه موسى بن عمران عليه السّلام واشترط فقال : ان شئت ثمانية (ثمانيا ـ يب) وان شئت عشرا ، فانزل الله تعالى فيه (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ) (١).
ولا يضرّ عدم صحة السند لأنّها مؤيّدة ، ولوجودها في الفقيه المضمون.
والأخيرة تدل على أنّ الجهالة في المدّة أيضا في الجملة لا تضرّ ، وأنّ معنى الآية ذلك ، وأنّ حكمها باق في شريعتنا ، بل حجيّته شرع من قبلنا في الجملة.
والكلّ يدلّ على جواز الإجارة مطلقا ، وحيازة المباحات ، مثل الماء والكلاء والسّمك ، فتدل على عدم ملكيّتها بمحض الحيازة كما تقدم ، فتذكر ، فتأمّل.
ثم (انّ ـ خ) الظاهر أنّ نفقة الأجير على نفسه كما اختاره المصنف في التذكرة بل في القواعد أيضا.
وجهه ظاهر فانّ العقد انّما وقع على العمل ، واجرة معيّنة ، فاقتضاء غيرهما يحتاج الى دليل ، ولا دليل.
نعم لو كان هناك عادة مستمرة أو قرينة صريحة في ذلك ، أو شرطت ، تلزم المستأجر ، لذلك.
ويمكن حمل رواية سليمان بن سالم على ذلك (ان سلّمت صحتها ودلالتها) رواها في الكافي عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم ، قال : سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسّلام عن رجل
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به الرواية ٢ والآية الشريفة في القصص : ٢٨.