.................................................................................................
______________________________________________________
استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسمّاة ، على ان يبعثه إلى أرض ، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الأجير الى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال : ان كان في مصلحة المستأجر (١) فهو من ماله ، والّا فهو على الأجير ، وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمّاة ولم يفسّر (يعيّن ـ خ يب) شيئا على ان يبعثه إلى أرض أخرى ، فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمّام فعلى من؟ قال : على المستأجر (٢).
وأنت تعلم ما في السند من اشتراك يونس ، والظاهر أنّه ابن عبد الرّحمن ، فإنّه قيل في العباس بن موسى انّه من أصحاب يونس ، كأنّه الذي هو صاحب الأصحاب ، ولأنّه المشهور.
ولجهالة سليمان فانّى ما رأيته.
وكذا ما في الدلالة فإنّها صريحة فيما إذا استأجر بالنفقة ، فهي فيما إذا اشترط على المستأجر.
على أنّ هذه الرواية مشتملة على أمور لا يقول الأصحاب بها ، مثل كون النفقة مجملة ، وكون عوض ما أكل من مال من دعاه على المستأجر ، إذا كان الذي دعاه واطعمه في مصلحته ، والّا فمن مال الأجير.
وانّ غسل الثياب واجرة الحمّام داخل في النفقة وهم يشترطون تعيين النفقة ، كما مرّ ويقولون انّها تلزم المستأجر على تقدير كونها شرطت ، أو اجرة ، سواء أكل الأجير من ماله أو غيره.
__________________
(١) في النسخ المخطوطة ان كان ينفق عليه في مصلحة إلخ.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الإجارة الرواية ١.