الثاني : ما أفاده صاحب الكفاية من أنّه نفي للحكم بلسان نفي الموضوع الضرريّ (١).
وهذا أيضا استعمال شائع وارد في الروايات وغيرها ، كما في «لا شكّ لكثير الشكّ» (٢) و «لا سهو في سهو» (٣) و «لا ربا بين الوالد والولد» (٤) و «لا ربا بين الزوج والزوجة» (٥) و «لا غيبة للمتجاهر» (٦) وغيرها.
الثالث : ما أفاده الشيخ ـ قدسسره ـ من أنّه نفي للحكم الموجب للضرر بمعنى أنّ الحكم الناشئ منه الضرر ـ كلزوم العقد الغبني ـ منفيّ في الشريعة وغير مجعول (٧).
والفرق بينه وبين ما أفاده صاحب الكفاية : أنّ الحكم إذا كان ضرريّا ولم يكن موضوعه ضرريّا ـ كاللزوم في المعاملة الغبنيّة ، فإنّ اللزوم حكم وضعي ضرري وليس متعلّقه فعلا من أفعال المكلّف موجبا للضرر ـ يرفع على مبناه قدسسره دون مبنى صاحب الكفاية قدسسره ، وأمّا إذا كان الموضوع ضرريّا كالوضوء الضرري فيرفع حكمه على كلا المبنيين.
__________________
(١) كفاية الأصول : ٤٣٢.
(٢) يستفاد هذا النصّ من أحاديث الباب ١٦ من أبواب الخلل ، من الوسائل ٨ : ٢٢٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٢٣١ ـ ١٠٢٨ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ـ ١٨٧ ، الوسائل ٨ : ٢٤٣ ، الباب ٢٥ من أبواب الخلل ، الحديث ٢ و ٣.
(٤) الكافي ٥ : ١٤٧ ـ ١ و ٣ ، الفقيه ٣ : ١٧٦ ـ ٧٩١ ، التهذيب ٧ : ١٨ ـ ٧٦ ، الوسائل ١٨ : ١٣٥ ـ ١٣٦ ، الباب ٧ من أبواب الرّبا ، الحديث ١ و ٣ بتفاوت.
(٥) الفقيه ٣ : ١٧٦ ـ ٧٩٢ ، الوسائل ١٨ : ١٣٦ ، الباب ٧ من أبواب الرّبا ، الحديث ٥ بتفاوت.
(٦) ورد في أمالي الصدوق : ٤٢ ـ ٧ ، والوسائل ١٢ : ٢٨٩ ، الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٤ : «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة».
(٧) رسالة في قاعدة نفي الضرر (المطبوعة مع المكاسب) : ٣٧٢.