الكلام في الفرق بين العذر الابتدائي والطارئ في جريان الأصل وعدمه............... ٤٨٣
في ذهاب المحقّق النائيني إلى جريان الاستصحاب في العذرين........................ ٤٨٣
في عدم المساعدة مع المحقّق النائيني في جريان الاستصحاب فيما إذا كان العذر ابتدائياً.. ٤٨٣
في وجوب الباقي بمقتضى الأصل اللفظي والروايات................................ ٤٨٢
في ذكر الروايات الثلاث لإثبات وجوب الباقي.................................... ٤٨٦
الرواية الاُولى : قوله عليه السلام : «إذا أمرتكم بشيء»........................... ٤٨٦
الرواية الثانية : قوله عليه السلام : «ما لا يدرك كلّه»............................. ٤٨٩
في الاعتراض على الرواية بكونها مجملة والجواب عنه................................ ٤٩٠
في إشكال آخر في الرواية...................................................... ٤٩١
الرواية الثالثة : قوله عليه السلام : «الميسور لا يسقط ...»........................ ٤٩٤
في عدم دلالة الرواية على عدم سقوط الميسور من الأجزاء ودلالتها على عدم سقوطه من الجزئيات ٤٩٤
الكلام فيما إذا دار امر شيء بين اعتباره في الواجب وجوداً واعتباره فيه عدماً ، وفيه مسائل ثلاث ٤٩٥
المسألة الاُولى : فيما إذا كانت الواقعة واحدة..................................... ٤٩٦
المسألة الثانية : فيما إذا كانت الوقائع متعدّدة.................................... ٤٩٦
المسألة الثالثة : فيما إذا كانت للواجب أفراد طوليّة وعرضيّة........................ ٤٩٦
شرائط الاُصول
عدم شرطية شيء لحسن الاحتياط في المعاملات أو العبادات فيما إذا لم يكن تحصيل القطع أو ما بحكمه واجباً ٤٩٩
حكم الاحتياط في العبادة إذا أمكن تحصيل القطع أو ما بحكمه بالحكم وكانت الشبهة حكمية قبل الفحص ، وهنا مسائل ثلاث............................................................................ ٤٩٩
المسألة الاُولى فيما لا يحتاج الاحتياط إلى التكرار.................................. ٥٠٠
المسألة الثانية فيما إذا تردّد أصل التكليف وتردّد متعلّقة بين أمرين................... ٥٠٢