فهمه القضاء (١) ».
٣٢٣٩ ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام لشريح : « يا شريح لاتسار أحدا في مجلسك وإذا غضبت فقم ولا تقضين وأنت غضبان » (٢).
٣٢٤٠ ـ وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام » (٣).
٣٢٤١ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه ـ يعني عن يمين الخصم ـ ».
٣٢٤٢ ـ وقال النبي صلىاللهعليهوآله : « من ابتلي بالقضاء فليسا وبينهم في الإشارة و النظر في المجلس » (٤).
__________________
(١) أراد بقوله « فما زلت بعدها قاضيا » أن هذه الكلمة سهلت لي أمر القضاء فما تعسر على بعد ما سمعتها شئ منه. ( الوافي )
(٢) رواه الكليني ج ٧ ص ٤١٣ عن عدة من أصحابنا عن البرقي رفعه إليه عليهالسلام وكذا في التهذيب.
(٣) أي حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله وأمر أن يقدم بسماع دعوى من على يمين خصمه إذا شرعا في الدعوى ، فلو شرع واحد منهما فهو المقدم كذا فهمه الأصحاب وفهمه ابن سنان أو ابن محبوب من كلام الصادق عليهالسلام على ما سيجيئ ، ويمكن أن يكون المراد تقديم من على يمين الحاكم ، وقيل : المراد بصاحب اليمين صاحب الحلف وهو بعيد.
(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ٤١٣ عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، وقال : في المسالك : من وظيفة الحاكم أن يسوى بين الخصمين والسلام عليهما وجوابه واجلاسهما والقيام لهما والنظر والاستماع والكلام وطلاقة الوجه وسائر أنواع الاكرام ولا يخصص أحدهما بشئ من ذلك. هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين أما لو كان أحدهما مسلما والاخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس ثم التسوية بينهما في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف. وأما في تلك الأمور هل هي واجبة أم مستحبة؟ الأكثرون على الوجوب ، وقيل إن ذلك مستحب واختاره العلامة في المختلف لضعف المستند ، وإنما عليه أن يسوى بينهما في الافعال الظاهرة ، فاما التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحد فغير مؤاخذ به.