٣٥٨٤ ـ وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « ويل لتجار أمتي من لا والله وبلى والله ، وويل لصناع أمتي من اليوم وغد » (١).
٣٥٨٥ ـ وروى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « احتجم رسول الله صلىاللهعليهوآله ، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه ، فلما فرغ قال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : أين الدم؟ قال : شربته يا رسول الله ، فقال : ما كان ينبغي لك أن تفعله ، وقد جعله الله لك حجابا من النار » (٢).
٣٥٨٦ ـ وروي عن علي بن جعفر (٣) عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : « سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ فقال : يكره كل مال ينتهب » (٤).
٣٥٨٧ ـ وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لما أنزل الله تبارك وتعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ قال : كل ما تقوم به حتى الكعاب والجوز ،
__________________
(١) أي ويل لتجار أمتي من الحلف ولصناعهم من الوعد الكاذب والتعويق والمماطلة ، واعلم أنا لم نعن بتخريج أسانيد هذه الأخبار لقلة الجدوى لان جلها في السنن والآداب ولا تحتاج إلى صحة السند.
(٢) ينبغي أن يحمل على كونه قبل نزول قوله تعالى « حرمت عليكم الميتة والدم ـ » ويمكن أن يقال : إنه كان معذورا لجهالته بالحكم ، وقيل : « من » في قوله صلىاللهعليهوآله « من النار » بيانية وهو بعيد.
(٣) هو ثقة والطريق إليه صحيح ومروى في الكافي ج ٥ ص ١٢٣ أيضا في الصحيح.
(٤) كذا في جميع النسخ وفى الكافي « مكروه أكل ما انتهب » وهو الصواب وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : المشهور بين الأصحاب أنه يجوز النثر ، وقيل : يكره ، ويجوز الاكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله الا باذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال ـ انتهى ، أقول : فصل بعض الأصحاب بأنه لو كان قرينة على إباحة المالك فهو مكروه وان لم يكن فهو حرام وبه يجمع بين الاخبار ، وقد روى « أن النبي صلىاللهعليهوآله حضر في أملاك فأتى بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا فقال : مالكم لا تأخذون؟ قالوا : لأنك نهيت عن النهب ، قال : إنما نهيتكم عن نهب العساكر ، خذوا على اسم الله تعالى فجاذبنا ».