قيل : فما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم (١) ، قيل : فما الأزلام؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها » (٢).
٣٥٨٨ ـ وروى السكوني عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام « أنه كان ينهى عن الجوز الذي يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو سحت ».
٣٥٨٩ ـ وروى أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت ، وأجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس (٣) ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال » (٤).
٣٥٩٠ ـ وروى أبان بن عثمان (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « أربع لا تجوز
__________________
(١) المشهور في تفسيرها أنها الأصنام التي نصبت للعبادة وفسرها عليهالسلام هنا موافقا لما ورد في الآية الأخرى في هذه السورة في تفصيل ما حرمت فقال أيضا « وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ، والنصب واحد الأنصاب وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة ، وقيل : هي الأصنام و « على » بمعنى اللام.
(٢) الاستقسام بالأزلام اما المراد به طلب ما قسم لهم بالأزلام أي بالقداح وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها « أمرني ربى » وعلى الاخر « نهاني ربى » والثالث غفل أي بلا علامة ، فان خرج الامر فعلوا ، وان خرج النهى اجتنبوا وتركوا وان خرج الغفل أجالوها ثانيا فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم أو المراد استقسام الجزور بالقداح وكان قمارا معروفا عندهم.
(٣) زف يزف ـ بضم العين ـ العروس إلى زوجها : أهداها إليه.
(٤) الطريق صحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح. وقال الشهيد في الدروس : يحرم الغناء وتعلمه وتعليمه واستماعه والتكسب به الا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة ولم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ، وكرهه القاضي وحرمه ابن إدريس والفاضل في التذكرة ، والإباحة أصح طريقا وأخص دلالة ( المرآة ) وقوله « وليست ـ الخ » جملة حالية تفيد اشتراط عدم البأس بهذا الشرط.
(٥) الطريق إليه صحيح وهو مقبول الرواية فاسد المذهب وكان ناووسيا.