في أربعة ، الخيانة والغلول (١) والسرقة والربا لايجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ».
٣٥٩١ ـ وقال عليهالسلام : « لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا » (٢).
٣٥٩٢ ـ وروي « أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى » (٣).
٣٥٩٣ ـ وروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : « رأيت أبا الحسن عليهالسلام يعمل في أرض له وقد استنقعت قدماه في العرق ، فقلت له : جعلت فداك أين الرجال؟ فقال : يا علي عمل باليد من هو خير مني ومن أبي أرضه ، فقلت له : من هو؟ فقال : رسول الله صلىاللهعليهوآله وأمير المؤمنين وآبائي عليهمالسلام كلهم قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين ».
٣٥٩٤ ـ وروى شريف بن سابق التفليسي ، عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « أوحى الله عزوجل إلى داود عليهالسلام أنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا ، قال : فبكى داود عليهالسلام ، فأوحى الله عزوجل إلى الحديد أن لن لعبدي داود ، فلان
__________________
(١) الغلول : الخيانة في المغنم خاصة. ولعل التخصيص بالأربع لبيان أنه يصير سببا لحبط أجرها فإنه لا يجوز التصرف فيه بوجه. ( المرآة )
(٢) لم أجده مسندا وفى معناه أخبار وقوله « ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها » لعله لعدم جواز الصلاة معه أو للتدليس إذا أرادت التزويج كما في المرأة ، وقوله « إذا قالت صدقا » محمول على ما إذا لم يسمعها الأجانب.
(٣) رواه الكليني ج ٥ ص ١١٨ بسند مجهول عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : لعل المراد أنها ( يعنى النائحة ) تعمل أعمالا شاقة فيها تستحق الأجرة أو هو إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تأخذ الاجر على النياحة بل على ما يضم إليها من الأعمال ، وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الأجرة ، ولا يخفى ما فيه.