فألان الله تعالى له الحديد (١) فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل عليهالسلام ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين ألفا واستغنى عن بيت المال.
٣٥٩٥ ـ وروي عن الفضل بن أبي قرة قال : « دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام و هو يعمل في حائط له ، فقلنا : جعلنا الله فداك دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان ، قال : لا ، دعوني فإني أشتهي أن يراني الله عزوجل أعمل بيدي وأطلب الحلال في أذى نفسي ».
٣٥٩٦ ـ و « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يخرج في المهاجرة (٢) في الحاجة قد كفيها يريد أن يراه الله تعالى يتعب نفسه في طلب الحلال ».
ولا بأس بكسب المعلم إذا كان إنما يأخذ على تعليم الشعر والرسائل والحقوق وأشباهها وإن شارط ، فأما على تعليم القرآن فلا (٣).
٣٥٩٧ ـ وروي عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : « إن هؤلاء يقولون : إن كسب المعلم سحت ، فقال : كذب أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن ، لو أن رجلا أعطى المعلم دية ولده كان للمعلم مباحا ».
__________________
(١) كما في قوله تعالى « وألنا له الحديد » قيل أن ذوب الحديد إنما كشف قبل ميلاد المسيح عليهالسلام بألف عام وكان ذلك يطابق عصر داود عليهالسلام وكذلك ذوب النحاس وقد قال الله تعالى « وأسلنا له عين القطر » والقطر النحاس أي أذبناها له فسالت له كالعين الجارية.
(٢) الهاجرة : نصف النهار في القيظ أو من عند الزوال إلى العصر لان الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا ، وأيضا شدة الحر.
(٣) قال في الدروس لو أخذ الأجرة على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ويتأكد مع الشرط ولا يحرم ، ولو استأجره لقراءة ما يهدى إلى ميت أو حي لا يحرم وإن كان تركه أولى ، ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة ، والرواية التي تمتع الأجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة ـ انتهى. أقول : روى الكليني ج ٥ ص ١٢١ مسندا عن حسان المعلم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التعليم فقال : لا تأخذ على التعليم أجرا قلت : الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال : نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم ، لا تفضل بعضهم على بعض ».