دعا بزبر الحديد فأرسله في الماء حتى تراجع الماء إلى موضعه والقيد في الماء ثم قال : زنوا هذا الزبر فهو وزنه ».
قال مصنف هذا الكتاب ـ رضياللهعنه ـ إنما هدى أمير المؤمنين عليهالسلام إلى معرفة ذلك ليخلص به الناس من أحكام من يجيز الطلاق باليمين. (١)
٣٢٤٧ ـ وروى أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجلين مملوكين مفوض إليها يشتريان ويبيعان بأموال مواليهما فكان بينهما كلام فاقتتلا فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى هذا من مولاه وجاء هذا وأخذ بتلبيب هذا ، وأخذ هذا بتلبيب هذا (٣) وقال كل واحد منهما لصاحبه : أنت عبدي قد اشتريتك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا فيذرع الطريق فأيهما كان أقرب فالذي أخذ فيه هو الذي سبق الذي هو أبعد (٤) ، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما (٥) ».
__________________
(١) قال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : لا خلاف عندنا في أن الطلاق باليمين باطل و الطلاق ثلاثا في مجلس واحد أيضا باطل فالظاهر حمله على التقية لبيان جهلهم ، على أنه عليه السلام لم يقل ان الطلاق صحيح بل ذكر امكان معرفة ذلك فتوجيه المصنف لا وجه له. أقول : وأما الحمل على التقية فقول المصنف مبنى عليه وأما معرفة الامكان فهو بعض ما ذكره المصنف.
(٢) هو سالم بن مكرم وقد يكنى أبا خديجة وتقدم الكلام فيه تحت رقم ٣٢١٦.
(٣) لببه تلبيبا : جمع ثيابه عند نحره في الخصومة وجره.
(٤) المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه حكم بعقد السابق بخلاف المتأخر لبطلان اذنه بانتقاله عن ملك مالكه ، ثم إن كان شراء كل واحد منهما لنفسه وقلنا بملكه فبطلان الثاني واضح لأنه لا يملك العبد سيد. وان أحلنا الملك وكان شراؤه لسيده صح السابق وكان الثاني فضوليا فيقف على إجازة من اشترى له ، ولو كان وكيلا وقلنا بأن وكالة العبد لا تبطل بالبيع فصح الثاني أيضا والا فكالمأذون ، والفرق بينهما ان الاذن ما جعلت تابعة للملك والوكالة ما أباحت التصرف في العين مطلقا ، ولو اقترنا لم يمضيا بل يوقفان على الإجازة ، وقيل بالقرعة والقائل الشيخ وفرضها في صورة التساوي في المسافة واشتباه الحال وقيل بذرع الطريق لرواية أبى خديجة. ( المسالك )
(٥) زاد في الكافي ج ٥ ص ٢١٨ « جاءا سواء وافترقا سواء الا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء أمسك وليس له أن يضربه » وقال في رواية أخرى « إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيما وقعت القرعة به كان عبده » والضمير راجع إلى الاخر المعلوم بقرينة المقام ، وفى التهذيب « عبد الاخر ».