٣٢٤٨ ـ وفي رواية إبراهيم بن محمد الثقفي قال : « استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعي إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها وقال : أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه إليها ثم أعطته ، ثم جاء الاخر فقال : هاتي وديعتي ، قالت : اخذها صاحبك وذكر أنك قد مت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر : ما أراك إلا وقد ضمنت؟ فقالت المرأة : اجعل عليا عليهالسلام بيني وبينه ، فقال له : اقض بينهما ، فقال علي عليهالسلام : هذه الوديعة عندها (١) وقد أمرتماها ألا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك ولم يضمنها ، وقال علي عليهالسلام : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة ».
٣٢٤٩ ـ وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « كان لرجل على عهد علي عليهالسلام جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة إحداهما ابنا والأخرى بنتا فعمدت (٢) صاحبة الابنة فوضعت ابنتها في المهد الذي كان فيه الابن وأخذت ابنها ، فقالت صاحبة الابنة : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني ، فتحاكما (٣) إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيتهما كانت أثقل لبنا فالابن لها ».
٣٢٥٠ ـ وقال أبو جعفر عليهالسلام (٤) : « ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينيه شيئا ، وأنه لا يشم رائحة ،
__________________
(١) رواه الكليني ج ٧ ص ٤٢٨ وفيه « هذه الوديعة عندي » ولعل المعنى افرض أنها عندي أو عندها فلا يجوز دفعها الا مع حضوركما.
(٢) في بعض النسخ « فغدت ».
(٣) الصواب « فتحاكمتا ».
(٤) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٢٣ مع اختلاف في اللفظ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن الوليد ، عن محمد بن فرات ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سئل أمير المؤمنين عليهالسلام.