عبده أن يقتل رجلا فقتله ، قال : هل عبد الرجل إلا كسوطه وسيفه ، فقتل السيد واستودع العبد السجن » (١).
٣٢٦٣ ـ و « رفع ثلاثة نفر إلى علي عليهالسلام (٢) أما واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الاخر فقتله ، والثالث في الرؤية يراهم (٣) ، فقضى علي عليهالسلام في الذي في الرؤية
__________________
(١) في التهذيب والكافي ج ٧ ص ٣٨٥ « يقتل السيد به ويستودع العبد السجن » وسيأتي الخبر في المجلد الرابع بلفظ الكافي والتهذيب ، ثم اعلم أن الشيخ وجماعة من الأصحاب فهموا معارضة بين هذا الخبر وبين الخبر الذي رواه ابن محبوب عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي ـ جعفر عليهالسلام « في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله ، فقال : يقتل به الذي قتله ويحبس الامر في الحبس حتى يموت » حيث كان القود في الأول على الامر وفى خبر زرارة على المباشر فلذا تكلفوا في خبر السكوني وحملوه على وجوه بعيدة مثل حمل العبد على غير المميز أو غير البالغ أو على أن السيد كان معتادا بأمر عبده بقتل الناس وأمثال ذلك ، والحق أنه لا تعارض بين الخبرين فان خبر زرارة في الكافي والتهذيبين سقط منه لفظة « حرا » بعد قوله « رجلا » ففي الفقيه في باب القود ومبلغ الدية روى خبر زرارة هكذا « في رجل أمر رجلا حرا أن يقتل رجلا فقتله ـ الحديث » فان قلنا بالسقط في الثلاثة فلا حاجة إلى تكلف الحمل لان أحدهما حكم العبد والثاني حكم الحر والفرق واضح فان العبد على ما في تعليل الإمام عليهالسلام بمنزلة الآلة لأنه كثيرا ما يكون أسيرا في يد مولاه خائفا منه على نفسه وان قتله مولاه لا يقتل به خلاف الأجنبي الحر ، وان قلنا بأن الأصل ما في الكافي والتهذيبين وبزيادة لفظة « حرا » من الصدوق ذكرها توضيحا فحمله أقرب مما حملوه عليه ، ونقل العلامة في المختلف ص ٢٤٠ عن الشيخ في الخلاف أنه قال : اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود فروى في بعضها أن على السيد القود وفى بعضها أن على العبد القود ولم يفصلوا ، قال : والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد ، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد ـ انتهى ، أقول : في صورة كون العبد صغيرا أو كبيرا لا يميز أن الحكم بحبسه أبدا مشكل فتأمل.
(٢) رواه الكليني كالخبر السابق ج ٤ ص ٢٨٨ عن القمي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٣) قيل : لعل المراد من يرى الأطراف لئلا يطلع أحد.