أن تسمل عيناه (١) ، وقضى في الذي أمسك أن يحبس حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».
٣٢٦٤ ـ وفي رواية حماد ، عن حريز (٢) أن أبا عبد الله عليهالسلام قال : « لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل (٣) والمرأة المرتدة عن الاسلام (٤) ، والسارق بعد قطع اليد والرجل » (٥).
٣٢٦٥ ـ وروى عبد الله بن سنان (٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « على الامام أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن ».
٣٢٦٦ ـ وفي رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي عليهالسلام أنه قال : « يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء ، والمفاليس (٧) من
__________________
(١) سملت عينه إذا فقأتها وقلعتها بحديدة
(٢) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٨٥ والاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ بسند صحيح.
(٣) بيان ليمسك أي أمسك حتى قتله آخر ، أو أمر بقتله ، وهذه الجملة المفسرة ليست في الكتابين.
(٤) وان كانت فطرية ، ولا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى ترجع وتصلى. ( م ت )
(٥) يعنى بعد قطع اليد اليمنى في الأولى والرجل اليسرى في الثانية ، فيحبس في الثالثة أبدا الا أن يسرق في السجن فيقتل.
(٦) كذا في بعض النسخ وفى بعضها « عبد الله بن سيابة » كما في التهذيب وهو أخو عبد ـ الرحمن بن سيابة ولعله العلاء بن سبابة فصحف.
(٧) لعل وجه حبسهم أن لا يخدعوا الناس بأخذ الأموال فيذهبوا به بالمدافعة و التأخير. ( سلطان )