٤٥٦٧ ـ وقال « في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال : هي أم ولد » (١).
٤٥٦٨ ـ قال : « وسألت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة حرة تزوجت عبدا على أنه حر ، ثم علمت بعد أنه مملوك ، قال : هي أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرت به وأقامت معه ، وإن شاءت لم تقم ، وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل ، فإن أقرت معه بعد علمها أنه عبد مملوك فهو أملك بها » (٢).
٤٥٦٩ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام « في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم ، ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عليه (٣)؟ فقال : إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره » (٤). وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر (٥) ». وقد تقدم من ذلك على أن بيع
__________________
(١) لعل المراد كونها أم ولد من حيث لكم العدة والوصية لو أوصى لأمهات الأولاد شيئا وأمثال ذلك لا المنع من البيع. ( سلطان )
(٢) قال السيد ـ رحمهالله ـ : إذا تزوجت المرأة زوجا على أنه حر فبان عبدا فإن كان بغير اذن مولاه ولم يجز العقد وقع باطلا وإن كان باذنه أو اجازته صح العقد وكان للمرأة الفسخ سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر ، ولا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول أو بعده ولكن ان فسخت بعده ثبت لها المهر فإن كان النكاح برضا السيد كان لها المسمى عليه والا كان لها مهر المثل على المملوك يتبع به إذا أعتق. ( المرآة )
(٣) في بعض النسخ « المؤخرة » وفى بعضها « عنه ».
(٤) يدل على أنه إذا لم يطلب المهر مدة ليس للمولى أن يطالب به كما تقدم ، وحمل على الاستحباب. ( م ت )
(٥) أي يعرف أن بيع الأمة طلاقها ، وللمولى الثاني الخيار في تنفيذ العقد وفسخه.