يقول : « فانكحوهن بإذن أهلهن ».
٤٥٦١ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « في كتاب علي عليهالسلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء (١) ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها ».
٤٥٦٢ ـ وفي خبر آخر : « لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها » (٢)
٤٥٦٣ ـ وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، وحفص بن البختري أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه (٢)؟ قال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » (٤).
٤٥٦٤ ـ وقال عليهالسلام : « كان لأبي عليهالسلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحديهما ».
٤٥٦٥ ـ وسئل عليهالسلام : عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : « حرتين أو أربع إماء » (٥).
٤٥٦٦ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها ، فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال : هي عليه حرام » (٦).
__________________
(١) ربما يحمل على الاقتراض من مال ولده الصغير ، أوفى حال الاضطرار مطلقا.
(٢) لم أجده مسندا ويمكن أن يكون المراد به خبر الحسن بن صدقة المروى في الكافي ج ٥ ص ٤٧١. وفى بعض النسخ « جارية ابنه الا باذنه » وقال سلطان العلماء : يحمل على البالغ أو البالغة ـ على اختلاف النسخ ـ وعدم تقويم الأب فلا ينافي ما سبق ، والظاهر الجمع بعدم الاذن والاذن.
(٣) أي باذن الأب أو تحليله.
(٤) تقدم أن فيه خلاف ، والمشهور الكراهية.
(٥) تقدم من كلام المصنف ص ٤٢٩ قال وفى حديث آخر ورواه الكليني عن محمد ابن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام.
(٦) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح مثل ما في المتن ، ورواه أيضا بسند صحيح بغير السند الأول وزاد في آخره « وهي ربيبته والحرة والمملوكة في هذا سواء » وهكذا رواه العياشي في تفسيره ج ١ ص ٢٣٠ عن محمد بن مسلم.