والايلاء والظهار واللعان ، وطلاق العبد ، وطلاق المريض ، وطلاق المفقود ، والخلية والبرية والبتة والبائن ، والحرام (١) وحكم العنين.
باب
* ( طلاق السنة ) *
روي عن الأئمة عليهمالسلام أن طلاق السنة هو أنه (٢) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها في قبل عدتها (٣) بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة ، فإن أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد (٤) ، فإذا مضت بها ثلاثة أطهار فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد ، فإن أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت ، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك ، و سمي طلاق السنة طلاق الهدم متى استوفت قروؤها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول (٥)
__________________
(١) أي يقول : أنت على حرام.
(٢) مأخوذ من عدة روايات رواها الكليني والشيخ جلها عن الصادقين عليهماالسلام.
(٣) بضم القاف وسكون الباء : أي في اقبالها حين يتمكن من الدخول.
(٤) روى الكليني في الحسن كالصحيح ج ٦ ص ٧١ عن البزنطي قال : « سألت أبا ـ الحسن عليهالسلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر ، فقال : إنما أمر أن يشهدا جميعا ».
(٥) ظاهره أنه لا يحسب من الثلاث التي تحرم بعدها المطلقة ويحتاج إلى المحلل وهذا مذهب ابن بكير حيث قال ـ على المحكى ـ : « لو فعل هذا مائة مرة بها هدم ما قبله وحلت بلا محلل ، نعم لو راجعها قبل أن ينقضي عدتها ثم يطلقها ثلاثا كذلك لم تحل بعد الثلاث الا بالمحلل ». وروى في ذلك رواية عن أبي جعفر عليهالسلام خلافا للمشهور بل للاجماع حيث حكموا بالاحتياج إلى المحلل بعد الثلاث وان انقضى العدة ، والرواية التي نقلها ابن بكير شاذ حكم بشذوذه الشهيد في المسالك وقال : هذا الخبر بالاعراض عنه حقيق ، وظاهر المصنف اختيار مذهب ابن بكير لكن لم ينقل عنه.