وكل طلاق خالف السنة فهو باطل ، ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها ، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب ، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق (١) ، وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة » (٢).
٤٧٥١ ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو ـ عبد الله عليهالسلام : « لا طلاق إلا على السنة ، إن عبد الله بن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض (٣) فرد رسول الله صلىاللهعليهوآله طلاقه ، وقال : ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله » (٤).
٤٧٥٢ ـ وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك أو بت عنك (٥) فأنت طالق ، فقال : إن رسول ـ الله صلىاللهعليهوآله قال : من شرط شرطا سوى كتاب الله عزوجل لم يجز ذلك عليه ولا له (٦) ،
__________________
(١) روى الكليني ج ٧ ص ٣٩١ في الموثق عن محمد بن مسلم قال : قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق ـ الخ ».
(٢) لكونها زوجته فتجب على الزوجة النفقة والسكنى وبينهما الميراث.
(٣) الطلاق في الحيض كان مخالفا لقوله تعالى « فطلقوهن لعدتهن » أي وقتها ، واللام للتوقيت بالاجماع عند الفريقين وهو الطهر الذي لم يواقعها فيه بالاجماع.
(٤) مضمون هذا الخبر متواتر في الصحيحين روى مسلم في صحيحه كتاب الطلاق تحت رقم ٤ مسندا عن محمد ( ابن أخير الزهري ) عن عمه قال : أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلىاللهعليهوآله وسلم فتغبط رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم قال : « مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقتها فيها ، فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله ».
(٥) أي ان تزوجت عليك بزوجة تكون ضرة لك أو لم أكن ليلة عندك وأكون عند غيرك.
(٦) الظاهر أن هذا هو الطلاق باليمين ، وربما يطلق عليه الطلاق بالشرط ، وأجمع الأصحاب على بطلان الطلاق بهما. ( م ت )