قال : وسئل عن رجل قال : كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ».
٤٧٥٣ ـ وفي رواية النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في رجل قال : امرأته طالق ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا (١) أبدا ، فقال : أما الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف وإن لم يحلف ، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله (٢) قال الله عزوجل : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك « فلا يجوز يمين في تحريم حلال ، ولا في تحليل حرام ، ولا في قطيعة رحم ».
٤ ٤٧٥ وروى [ عن ] محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قام رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : « إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود ، فقال : ليس طلاقك بطلاق ، فارجع إلى أهلك » (٣).
ولا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار (٤) ولا على سكر ، ولا على غضب ، ولا يمين. (٥)
__________________
(١) الطلا : المطبوخ من عصير العنب ، وحرامه ما لم يذهب ثلثاه ، وحلالا ما ذهب ثلثاه ويصير دبسا ، والحرام حرام أبدا ولا يحتاج إلى التحريم باليمين الباطلة. ( م ت )
(٢) أي ليس له أن يحرم ما كان منه حلالا.
(٣) يدل على أنه يشترط في الطلاق أن يكون بمحضر عدلين يسمعانه ، والخبر في الكافي هكذا عن محمد بن مسلم « قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام بالكوفة فقال : انى طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عزوجل ، فقال : لا ، فقال : اذهب فان طلاقك ليس بشئ ».
(٤) روى الكليني ج ٦ ص ١٢٧ في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ـ الحديث ».
(٥) روى الكليني في الحسن كالصحيح على الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ولا كرامة » وفى القوى عن أبي الصباح