٢٤٩ ـ النماء في المزارعة مشاع ، ولا يجوز أن يسمى شيئا للبذر ولا للبقر ولا للأرض
٢٥٠ ـ جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل.
٢٥٠ ـ جواز مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث.
٢٥٠ ـ استحباب الزرع والتأكيد له.
٢٥١ ـ عدم جواز أن تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرع حنطة.
٢٥١ ـ جواز أن يخرص صاحب الشجر والأرض على العامل فإن قبل لزمه زاد أو نقص
٢٥١ ـ جواز أخذ الأجرة للمؤجر معجلا مالم يشترط التأجيل.
من تقبل بعمل لم يجز له أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه شيئا.
٢٥٢ ـ من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبية.
٢٥٢ ـ بيع العين لا يبطل الإجارة.
الضمان
٢٥٣ ـ ضمان الأجير والصناع.
٢٥٤ ـ ضمان القصار والصواغ.
٢٥٤ ـ ضمان من حمل شيئا لغيره فادعى ذهابه.
٢٥٤ ـ حكم الغسال والصواغ إذا سرق المال عندهم.
٢٥٥ ـ حكم من تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت.
٢٥٥ ـ ضمان الجمال والملاح.
٢٥٧ ـ عدم ضمان صاحب الحمام إلا أن تودع عنده فيفرط.
٢٥٨ ـ ضمان من حمل متاعا فأصاب إنسانا فمات.
السلف في الطعام والحيوان وغيرهما
٢٥٨ ـ إذا تعذر وجود المسلم فيه عند حلول الأجل. وسيأتي أيضا في أحاديث.
٢٥٩ ـ جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان إذا تراضيا.
٢٥٩ ـ اشتراط ذكر الأجل في السلم وتقدير المسلم فيه بالكيل والوزن.