٢٦٠ ـ جواز تعدد الأجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل.
٢٦١ ـ جواز أخذ الرهن والكفيل في السلم ، وستأتي أيضا في أحاديث.
٢٦١ ـ اشتراط ذكر الجنس والوصف في السلم. وسيأتي.
٢٦٣ ـ كراهة إسلاف السمن بالزيت وبالعكس.
٢٦٣ ـ عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والروايا.
٢٦٣ ـ جواز السلف فيما يوزن بما يكال وبالعكس.
الحكرة والأسعار
٢٦٥ ـ ثبوت حرمة الاحتكار في أشياء معينة.
٢٦٥ ـ إن المحتكر إذا لزم بالبيع لا يجوز أن يسعر عليه.
٢٦٦ ـ عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بايع غيره.
٢٦٦ ـ أخبار في توبيخ المحتكر.
٢٦٦ ـ استحباب ادخار قوت السنة.
٢٦٧ ـ النهي عن الحكرة في الأمصار.
٢٦٧ ـ كراهة اتخاذ بيع الطعام شغلا وكسبا.
٢٦٧ ـ استحباب الأخذ من الحنطة بالكيل وكراهة أخذها جزافا.
٢٦٧ ـ غلاء الأسعار ورخصها.
٢٦٨ ـ كراهة التسعير للوالي ، ووجوب النصح للمستنصح.
٢٦٨ ـ استحباب شراء الحنطة مع الامكان وكراهة شراء الدقيق والخبز.
٢٦٩ ـ كراهة إحصاء الخبز مع عدم الحاجة إليه.
٢٦٩ ـ كراهة منع الخمير والخبز.
٢٦٩ ـ علامة رضى الله في خلقه ، وعلامة سخطه.
جملة من أحكام البيع وآدابه
٢٦٩ ـ اختلاف المتبايعين.