٢٨٢ ـ جواز بيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجل.
٢٨٣ ـ حكم من باع سلعة بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا.
٢٨٣ ـ حكم من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده نسيئة.
٢٨٣ ـ إباحة القرض إذا جر نفعا من دون اشتراط.
٢٨٤ ـ جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط.
٢٨٦ ـ الربا قسمين : حلال وحرام وتفسيرهما.
٢٨٦ ـ المبادلة والعينة.
الصرف ووجوهه
٢٨٨ ـ تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب.
٢٨٨ ـ من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر ( وسيأتي ما يدل عليه )
٢٨٩ ـ إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه ويقبض صح وإن لم يحصل في المجلس.
٢٨٩ ـ ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وإن نقد عنه غيره.
٢٨٩ ـ جواز انفاق المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف.
٢٩٠ ـ الفضة المغشوشة إذا يعلم قدرها لاتباع إلا بالذهب وكذلك العكس.
٢٩١ ـ جواز أن يوكل المديون بتبديل ما في ذمته الذهب بالفضة بالسعر.
اللقطة والضالة
٢٩١ ـ كراهة التقاط اللقطة والنهي عن تصرفها بغير تعريف.
٢٩٢ ـ وجوب تعريف اللقطة سنة.
٢٩٣ ـ من وجد في منزله شيئا.
٢٩٣ ـ حكم لقطة الحرم. ( وسيأتي ).
٢٩٣ ـ من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده.
٢٩٤ ـ من اشترى باللقطة بنت المالك.
٢٩٤ ـ عدم جواز الالتقاط للمملوك ، وحكم ما لو مات الملتقط.